أكدت الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء السعودية أنه يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج.

وقالت إنه يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط.

جاء ذلك ردا على طلب فتوى من إحدى المواطنات، قائلة: “زوجي رحمه الله متوفى، وأريد بإذن الله أن أوكل شخصًا يحج له حجة هذا العام، هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ أجرًا (مال) عن تعبه غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب، أم لا؟”.