فرض الإسلام الزكاة، ووضع شروطاً بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة، وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه، مع مراعاة حق الفقير، فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة. والشروط هي:

1. الملك التام:
وهو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفاً تاماً دون استحقاق للغير، فلا زكاة في المال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه، ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه، ولا الزكاة في الدين على معسر، لكن إذا قبض شيئا من ذلك زكاه عن سنة واحدة فقط ولو أقام المال غائباً عن صاحبه سنين، أو بقى الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين.

2. النماء:
بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديراً، ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة، والتقديري قابلية المال للزيادة، وذلك في الذهب والفضة والعملات، فإنها قابلة للنماء بالتجارة بها فتزكى مطلقاً، أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء لا حقيقة ولا تقديراً.

3. بلوغ النصاب:
النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه، والنصاب للذهب عشرون مثقالاً وتساوي (85) غم من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي (595) غم من الفضة الخالصة.

4. الزيادة عن الحاجة الأصلية:
العروض المقتناة للحاجة الأصلية مثل دور السكنى، والثياب، وآلات الحرفة، ووسائل المواصلات ـ كالسيارة ـ، وأثاث المنزل، فهذه لا زكاة فيها، وكذلك المال المرصد لدين، فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل.

5. حولان الحول:
وهو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهراً بحساب الأشهر القمرية، فيزكي صاحب المال عندئذ جميع ما لديه من الأموال بنسبة ربع العشر (2.5%).
أما إذا تعسر مراعاة الخول القمري ـ بسبب ربط الميزانية للشركة أو المؤسسة بالسنة الشمسية ـ فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية، وتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية، فتكون النسبة عندئذ 2.577%.