هل وضع قطرة العين تفسد الصيام؟


الجواب: إن مذهب الإمام مالك أن كل ما دخل من الفم ووصل إلى الحلق، والجوف فإنه يفطر، وعند أبي حنيفة كل ما وصل شيء من الخارج إلى الجوف فهو مفسد للصوم حتى الحصاة أو النواة أو التراب ومثل ذلك لو وصل إلى جوف الرأس بالإقطار في الأذن، ومذهب الشافعي أن الداخل المقطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ إلى البطن لا يفطر.