في سياق حديث القرآن الكريم عن أحداث غزوة أحد، جاء قوله تعالى: {وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} (آل عمران:161).

وقد جاء في سبب نزول هذه الآية عدة روايات، نذكر أهمها:



الرواية الأولى: ما أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نزلت هذه الآية {وما كان لنبي أن يغل} في قطيفة حمراء، فُقِدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله عز وجل: {وما كان لنبي أن يغل} إلى آخر الآية. قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب...وروى بعضهم هذا الحديث مرسلاً". وقد حكم الشيخ الألباني على الحديث بالصحة.



وقد أورد جمهور المفسرين هذا الحديث عند تفسير الآية، منهم الطبري، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، وابن كثير، وابن عاشور، لكن منهم من تعقبه، كالطبري، وابن عاشور، ومنهم من سكت عنه، وهم الباقون.



وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى: {وما كان لنبي أن يغل}، قال: ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه. وهذا الأثر وإن لم يكن صريحاً في سبب نزول هذه الآية، بيد أنه يؤيد رواية ابن عباس في سبب النزول.



الرواية الثانية: أخرج الطبراني في "المعجم الكبير" عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشاً فرُدت رايته، ثم بعث فرُدت، ثم بعث فرُدت بغلول رأس غزال من ذهب، فنزلت: {وما كان لنبي أن يغل}. قال الهيثمي والسيوطي: رجاله ثقات.



الرواية الثالثة: روى الطبراني بإسناد رجاله ثقات: أن المنافقين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الغنيمة، فأنزل الله: {وما كان لنبي أن يغل}. هذه الرواية تصرح أن التهمة كانت من المنافقين، وهذا أشبه بشأنهم.



الرواية الرابعة: روى الطبري عن قتادة، قال: قوله: {وما كان لنبي أن يغل}، يقول: وما كان لنبي أن يغله أصحابه الذين معه من المؤمنين. ذُكِرَ لنا أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقد غلَّ طوائف من أصحابه. وهذه الرواية تنفي أن يقع الغلول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا مروي عن الربيع بن أنس.



الرواية الخامسة: أخرج الطبري عن الضحاك بن مزاحم، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طليعة، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها بين الناس، ولم يقسم للطلائع شيئاً، وقَدِمَت الطلائع، فقالوا: لم يقسم لنا، فنزلت: {وما كان لنبي أن يغل}. وهذه الرواية تبين أن الآية نزلت ردًّا على الذين ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل في قسمة الغنائم بين المقاتلين.



الرواية السادسة: ذكر الطبري عن مقاتل بن سليمان، قال: نزلت في الذين طلبوا الغنيمة يوم أُحد -يعني الرماة- فتركوا المركز، وقالوا: نخشى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئاً فهو له، ونحن ها هنا وقوف، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (ألم أعهد إليكم أن لا تبرحوا من المركز حتى يأتيكم أمري؟ قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاً، قال: أو ظننتم أنا نغل؟)، فنزلت. وهذه الرواية تفيد أن الآية نزلت في غزوة أحد، خلافاً لما تقدم من الروايات، التي تفيد أن الآية نزلت في غزوة بدر.



وقد اختار الطبري الرواية الأولى كسبب لنزول الآية، فقال معقباً على ما ذكره من روايات، ومبيناً المراد من الآية: "قوله تعالى: {وما كان لنبي أن يغل}، بمعنى: ما الغلول من صفات الأنبياء، ولا يكون نبيًّا من غلَّ، وإنما اخترنا ذلك؛ لأن الله عز وجل أوعد عقيب قوله: {وما كان لنبي أن يغل} أهل الغلول، فقال: {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} الآية، والتي بعدها، فكان في وعيده عقيب ذلك أهل الغلول، الدليلُ الواضحُ على أنه إنما نهى بذلك عن الغلول، وأخبر عباده أن الغلول ليس من صفات أنبيائه، بقوله: {وما كان لنبي أن يغل}؛ لأنه لو كان إنما نهى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلول، لعقب ذلك بالوعيد على التهمة وسوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالوعيد على الغلول، وفي تعقيبه ذلك بالوعيد على الغلول بيان بيِّن، أنه سبحانه إنما عرَّف المؤمنين وغيرهم من عباده، أن الغلول منتف من صفة الأنبياء وأخلاقهم؛ لأن ذلك جرم عظيم، والأنبياء لا تأتي مثله"، انتهى كلام الطبري، وهو كلام نفيس.



أما ابن عاشور فقد مال إلى أن الرواية الأولى لا تصح أن تكون سبباً لنزول الآية؛ إذ كيف تُفقد القطيفة يوم بدر -كما هو نص الحديث-، ولا تنـزل الآية لأجل هذا إلا يوم أحد؟ مع أن بين الغزوتين سنة وشهراً، إذ كانت غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية، وغزوة أحد في شوال من السنة الثالثة، والآية إنما جاءت في سياق الحديث عن غزوة أحد، فهل يمكن أن يتأخر الجواب عن الحدث هذه المدة؟ ونص كلامه: "إن غزوة أحد -التي أتت السورة على قصتها- لم يقع فيها غلول، ولا كائن للمسلمين فيها غنيمة، وما ذكره بعض المفسرين من قضية غلول وقعت يوم بدر في قطيفة حمراء، أو في سيف، لا يستقيم هنا؛ لبعد ما بين غزوة بدر، وغزوة أحد، فضلاً على ما ذكره بعضهم من نزول هذه الآية في حرص الأعراب على قسمة الغنائم يوم حنين، الواقع بعد غزوة أحد بخمس سنين". واستبعد ابن عاشور أيضاً صحة الروايات الأخرى الواردة في سبب النزول.



وقد أيَّد بعض أهل العلم المعاصرين ما ذهب إليه ابن عاشور، فقال: "وهذا القول هو الراجح، ويعضده من جهة السند أنه مضطرب –يعني الرواية الأولى التي ذكرها جلُّ المفسرين- فهاتان علتان في المتن والإسناد"، وقرر أن هذه الرواية لا تصح أن تكون سبباً لنزول الآية الكريمة؛ لما تقدم، فإما أن تكون الآية لم تنزل على سبب أصلاً، أو كان لها سبب لا يندرج ضمن نطاق البحث.



أما الروايات الأخرى الواردة في الحديث فلا ترقى لدرجة الجزم بأنها سبب لنزول الآية، ولا تخلو من مقال في سندها، أو متنها.



وقد يكون من المفيد هنا أن نلقي مزيداً من الضوء على المراد من الآية وما جاء في سبب نزولها حيث قرأ جمهور القراء قوله تعالى: {يغل} بضم الياء، وفتح الغين. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم: بفتح الياء، وضم الغين. والمعنى على قراءة الجمهور: نهي من يكون في صف النبي صلى الله عليه سلم عن أن يغلَّ؛ لأن الغلول في غنائم النبي صلى الله عليه وسلم غلول للنبي؛ إذ قسمة الغنائم إليه.



أما المعنى على القراءة الأخرى فهو: أن الغلول لا يكون من نبي. هذا وفق ما اختاره الطبري. أما على رأي ابن عاشور فالمعنى: أنه لا يقع الغلول في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فإسناد الغلول إلى النبي مجاز عقلي؛ لملابسة جيش النبي نبيهم، ولك أن تجعله على تقدير مضاف، والتقدير: ما كان لجيش نبي أن يَغُل. قال ابن عاشور بعد أن ذكر هذا المعنى للآية: "ولبعض المفسرين من المتقدمين ومن بعدهم تأويلات للمعنى على هذه القراءة فيها سماجة".



والفعل {يغل} مشتق من الغلول، وهو أخذ شيء من الغنيمة بدون إذن أمير الجيش، ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقاً.



والحاصل في المراد من الآية -وَفْق الطبري-: أن الله عز وجل نفى بذلك أن يكون الغلول والخيانة من صفات أنبيائه، ناهياً بذلك عباده عن الغلول، وآمراً لهم بالاستنان بمنهاج نبيهم.