((( ... أنواع اليمين ... )))

١ - اليمين اللغو.
٢ - اليمين المنعقدة.
٣ - اليمين الغموس.

* اليمين اللغو وحكمها:
ويمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين، كان يقول المرء: والله لتأكلن، أو لتشربن، أو لتحضرن. ونحو ذلك.
لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سقط القول.
فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: أنزلت هذه الاية: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) .
في قول الرجل: لا والله. وبلى والله. وكلا والله. رواه البخاري مسلم وغيرهما.
وقال مالك، رضي الله عنه، والاحناف، والليث، والاوزاعي: لغو اليمين أن يحلف على شئ يظن صدقه، فيظهر خلافه، فهو من باب الخطأ.
وعند أحمد، رضي الله عنه روايتان كالمذهبين.
وحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه، ولا مؤاخذة عليه.

* اليمين المنعقدة وحكمها:
واليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، فهي يمين متعمدة مقصودة، وليست لغوا يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة.
وقيل: اليمين المنعقدة هي أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله.
وحكمها: وجوب الكفارة فيها عند الحنث.
يقول الله تعالى:
(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) .

والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث الحالف :
١ - الاطعام
٢ - الكسوة
٣ - العتق
على التخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

* اليمين الغموس وحكمها:
واليمين الغموس وتسمى أيضا: الصابرة - وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش والخيانة.
وهي كبيرة من كبائر الاثم - ولا كفارة فيها - لانها أعظم من أن تكفر، وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في نار جهنم.
وتجب التوبة منها.
ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق.
يقول الله سبحانه:
(ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم) .

"فقه السنة للشيخ سيد سابق"