حرمة الدماء

قال الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا
وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء : 93]

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث :

الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة)
رواه البخاري (6878) ومسلم (1676).

وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يزالُ المؤمنُ في فسحةٍ من دينِه ، ما لم يصبْ دمًا حرامًا) رواه البخاري

وقال صلى الله عليه وسلم: (أولُ ما يُقضَى بين الناسِ في الدماءِ) رواه البخاري

وقال صلى الله عليه وسلم: (أبغضُ الناسِ إلى اللهِ ثلاثةٌ: ملحدٌ في الحرمِ،
ومبتغٍ في الإسلامِ سُنَّةَ الجاهليةِ، ومُطَّلِبُ دمِ امرئٍ بغيرِ حقٍّ ليُهريقَ دَمَه) رواه البخاري

سُئِلَ النَبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الكبائِرِ قال :
( الإشراكُ باللَّهِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، وقَتلُ النَّفسِ، وشَهادَةُ الزُّورِ) رواه البخاري

وقال صلى الله عليه وسلم: (لَزَوالُ الدنيا أهونُ على اللهِ مِنْ قتلِ مؤمِنٍ بغيرِ حقٍّ) صحيح الجامع

وقال صلى الله عليه وسلم: (لو أنَّ أهلَ السماءِ وأهلَ الأرضِ اشتركوا في دمِ مؤمنٍ ؛ لأَكبَّهم اللهُ في النَّارِ)
صحيح الترغيب

وقال صلى الله عليه وسلم: (كلُّ ذنبٍ عسى اللهُ يغفرُهُ ، إلَّا مَنْ مات مُشرِكًا ، أوْ قتَلَ مؤمنًا متعمِّدًا) صحيح الجامع

وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قتلَ مُؤمِنًا فاغْتُبِطَ بقتلِهِ ، لمْ يقبلِ اللهُ مِنهُ صرفًا ، ولا عدْلًا) صحيح الجامع