أنا أريد أن أتصدق صدقة جارية لوالدي يرحمه الله، فهل يجوز أن أنوي أن تكون الصدقة له ولأكثر من ميت، هل أجره لوالدي أم ينقص منه؟ وشكرا لكم.

فالصحيح من أقوال أهل العلم أن إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت يصله وينتفع به سواء كان صدقة جارية أم غير جارية، ولا مانع من إشراك أكثر من ميت في ثواب الصدقة كما ذكر أهل العلم.
قال في كشاف القناع: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه كالثلث أو الربع لمسلم حي أو ميت جاز ذلك ونفعه لحصول الثواب له. انتهى.
وعلى هذا فإذا أشركت مع والدك غيره في إهداء ثواب الصدقة فالظاهر أنه سيصل إليه نصيبه حسب نيتك، فإن نويت له النصف وصل إليه، وإن نويت أكثر وصل أيضا -إن شاء الله- إذ هذا هو مقتضى النية، والأعمال بالنيات؛ كما في الحديث الصحيح.
والله أعلم


ما هو أفضل ما أستطيع أن أقدمه لزوجي المتوفى غير الصدقة وذكره بالرحمة وصيانة أولادنا والاهتمام بهم.


فقد أحسنت في الاهتمام بأمر زوجك بعد وفاته، وأفضل ما يقدم للميت هو الصدقة والدعاء؛ لأن وصول أجرهما إلى الميت أمر مجمع عليه بين أهل العلم، ولم يشذ عن ذلك إلا المبتدعة الذين قالوا: لا يصل إلى الميت شيء من الثواب إلا عمله أو المتسبب فيه.
والأخبار في ذلك ثابتة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك أنه قال: ليس في الصدقة خلاف.
ومن الأعمال الفاضل فعلها عن الميت الحج عنه والاعتمار، وخصوصا إذا كان الحج والعمرة قد وجبا عليه ولم يكن قد قام بهما؛ لأنهما في هذه الحالة يجب أن يفعلا عنه من تركته قبل قسمها إذا كان فيها ما يفي بذلك.</span>
كما أن الصدقة عنه أنواع كثيرة، فمنها الصدقات الجارية، كبناء المساجد وحفر الآبار وتسبيل منافع الدور أو الدواب، ووقف المصاحف وكتب العلم، وغير ذلك مما هو معلوم...</span>
ولا يمكن حصر المجالات التي يمكن صرف المال فيها وإعطاء ثوابها للميت.
والله أعلم.


أخ يسأل كيف يطلب السماح من قريب له متوفى ظلمه في حقّه (قاطعه وقال له كلاما يؤذيه) مع العلم أن هذا الأخ كان في سفر عند ممات قريبه. المتوفى ترك أبناء عند إمكانية طلب السماح كيف يتجلى للحي رضى الميت و سماحه.


فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فعلى هذا الأخ أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى امتثالا لأمره سبحانه وتعالى حيث يقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً {التحريم: من الآية8}.
وإذا كان هذا الظلم في شيء مادي فإن عليه أن يبادر برده إلى ورثة الميت المعتدى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وإذا كان في شيء معنوي فإنه يكثر من الدعاء والاستغفار له، ونظرا لتعذر السماح من الميت فيرجى أن يكون في ذلك تكفير أو تخفيف لحقوقهوللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 22430، والفتوى: 36627، وما أحيل عليه فيهما


ورد في الحديث أن الميت يجوز عليه الصدقة، هل هناك صيغة معينة يفعلها الإنسان، يعني يقول شيئا بلسانه أو ينوي أن هذا على أبيه ؟

فالصدقة عن الميت مشروعة ولا يشترط لها تلفظ باللسان بل يكفي أن ينوي بقلبه أن ثواب هذه الصدقة لفلان ويتصدق بها .
والله أعلم .