النتائج 1 إلى 6 من 6
الموضوع: القول الفصل في الذهب
- 01-08-2012, 09:11 AM #1
القول الفصل في الذهب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد
صرلي مدة طويلة ابحث في الحكم الشرعي للتداول بالذهب ولكن الى الان لم ارسو على بر
ممكن من الاخوة المتمكنين ارشادنا الى الحكم الشرعي للتداول بالذهب .. وهل التداول به حرام مطلق ؟
وفي حال كان حراما .. هل تدخل في الحرمانية اعطاء توصيات او تحليلات عليه ؟
لك جزيل الشكر
دمتم بود
- 01-08-2012, 02:00 PM #2
والله أنا ببعد عن المعادن والنفط وهالشغلات
لأن القبض للعملات يمكن اعتباره بالتقييد في حسابك
لكن للمعادن لا بد من القبض العيني
هيك اقتنعت بالآخر
وطالما الفوركس كله فيه نظر بحرمانيته بلاش نزيد على حالنا بالمعادن .. ما وقفت عليها يعني
واللي فيه حرام التوصية فيو بتدخل غيرنا بالحرام كمان
هيك قناعتي الشخصية والله أعلم
- 01-08-2012, 02:45 PM #3
اريد ان افهم هو وين الحرام بصراحة انا لحد الان نفسي افهم كويس يعني ايش ضر التقابض لو تم قبضة او لم يتم وما اختلافها عن العملات
- 01-08-2012, 05:20 PM #4
UP
- 01-08-2012, 05:44 PM #5
راجعو احد يفهم بالدين افضل لان محد يقدر يفتي مجرد نقول (( الله أعلم )) ... وبالتوفيق للجميع
- 01-08-2012, 06:11 PM #6
* لايجوز بيع الذهب وشرائه إلى أجل أو بالتقسيط :
فما يفعله البعض من شراء ذهب ويدفع المبلغ بعد مدة هذا داخل في ربا النسيئة
في صحيح مسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
والشاهد قوله (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ).قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (11 /10) وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى الذهبية:بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حين قال (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. الخ الحديث ، قال : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال أيضا في الفتاوى الذهبية:يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبداً إلا باستلام الثمن كاملاً
وقال أيضا في الفتاوى الذهبية :ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة فإنه إذا اشترى الإنسان ذهباً من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق – لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ))
* لا يجوز استرجاع الذهب بعد شرائه وأخذ ذهب دونه في الثمن مع دفع الفرق لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم.
والطريقة الشرعية الصحيحة رد الذهب وأخذ الدراهم ثم يشتري بالدراهم ذهب أقل من ثمن الأول.