هل لوالد الفتاة أن يردّ الخاطب غير

الملتزم بدينه دون علم ابنته ؟





السؤال:



شيخنا الفاضل تقدم لابنتي شباب كثيرون

، ولكن أريد أن ازوج ابنتي بشاب

ملتزم ويكون طالب علم . فأريد أن

أعرف ما معنى: إذا جاءكم من ترضون

دينه وأمانته وخلقه ؟ هل أنه ملتزم

أم ماذا ؟ وأنا يا شيخنا أحيانا

يتقدم لابنتي شاب يصلي ولا يسمع الاغاني

ولا يرى الافلام ، لكن ارده لأن لحيته

قصيرة جدا التي يسمونها بالعوارض .

فهل لي أن أرده من دون أن تعلم

ابنتي ؟ وهل لي أن أرد الشباب الغير

ملتزمين من دون علم ابنتي ؟









الجواب :




الحمد لله




أولا :




روى الترمذي (1084) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي

الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ

دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ

فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) وحسنه

الألباني في "صحيح الترمذي" .






والمقصود بمرضيّ الدين والخلق المسلم

الملتزم المحافظ على فرائض الإسلام ،

المنصرف عن معصية الله إلى طاعته

سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم

، المتصف بمكارم الأخلاق ، المحب للعلم

وأهله ، حَسن العشرة ، كريم الصحبة .




وليس معنى ذلك أنه لا يعصي الله قط ، ولا

يلم بمعصية ؛ فمن ذا الذي ما ساء قط

؟ ولكن المقصود أن يكون الغالب على

شأنه السلامة ، وصلاح الحال .




.


ثانيا :




من كان محافظا على صلاته ، يعرفه أهل

مسجده بذلك ، وهو مع ذلك حسن الخلق

، حسن السمت ، إلا أنه ربما قصّر في

بعض الأمور ، كأن يأخذ من لحيته ، أو

جهل أمرا من أمور الشرع ، أو نحو

ذلك : فمثل هذا لا يُعدّ تقصيره سببا

وجيها لردّه ابتداءً ، وإنما مثل هذا

يرجى خيره ، ويعتبر طيب معدنه ، وحسن

خلقه ، وحرصه على صلاته ، فإن تيسر

لابنتكم مثل هذا ، فالنصيحة لكم أن

تزوجوه ، ولا بأس من مناصحته فيما

يعد مقصرا فيه ؛ لكن لا نرى لمثل هذا

أن يرد ، إلا أن يوفق لكم من هو خير

وأكمل حالا منه ، فحينئذ تكون

المفاضلة بينه وبين غيره ، لكن إذا

كان هذا ( الغير ) حاضرا بالفعل ،

وليس غائبا ولا منتظرا .





ثالثا :



ردّك الخاطب غير الملتزم دون علم

ابنتك عمل صواب لا شك في ذلك ، فمثل

هذا يردّ من الباب ، ولا يُنكح ، وإن

رضيت به البنت ؛ لأنك مؤتمن عليها

ومسئول عنها ، فالواجب عليك أن

تزوجها الكفء مرضيّ الدين والخلق ،

وأن تمنعها من غير الكفء وإن رضيت

به .







فحجب غير الملتزم عنها ابتداءً هو

الصواب لئلا تتعلق به .






قال ابن عثيمين رحمه الله :




" إذا اختارت من ليس بكفء في دينه ،

فإن لوليها أن يمنع النكاح ، ولا حرج

عليه في المنع حينئذٍ ، حتى لو بقيت

بدون زوج ، وإذا لم ترض إلا بزوج لا

يرضى دينه فإن لأبيها أن يمنعها "

.


والله أعلم .