قررت اللجنة المشتركة من لجنة الخارجية والأمن واللجنة التشريعية للعدل والقضاء، تقديم توصية أمام الكنيست الإسرائيلى للمصادقة على طلب من الحكومة الإسرائيلية بتمديد حالة الطوارئ فى إسرائيل لسنة إضافية.

حالة الطوارئ أقرت مع بداية قيام إسرائيل عام 1948، وفى عام 1996 دخل حيز التنفيذ، حيث أعلن المجلس المؤقت لإسرائيل أن قانون الطوارئ لا يحد بالوقت، وإنما بحسب الوضع.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن حالة الطوارئ فى إسرائيل تسمح للحكومة بتجاوزات عدة من بينها، إجراءات تشريعية، بالإضافة إلى منحها صلاحيات واسعة تمس بحقوق الإسرائيليين، مثل الاعتقال الإدارى والاستيلاء على الأراضى، واعتقال المتسللين إلى المناطق الإسرائيلية.

وتستطيع الحكومة الإسرائيلية من خلال قانون الطوارئ الاستيلاء ومصادرة واقتحام الأملاك الخاصة وتفتيشها، ومنع حركة السيارات فى بعض الأحيان، بالإضافة إلى قدرتها على إغلاق وهدم البيوت وفرض حظر تجوال وإغلاق مناطق وغير ذلك.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن قانون الطوارئ الإسرائيلى يتعرض لانتقادات شديدة من جانب خبراء قانون، وخصوصاً حول استمرار حالة الطوارئ فى إسرائيل دون حدود، الأمر الذى دفع بالحكومة الإسرائيلية لتعديل القانون فى سنوات التسعينيات من القرن الماضى، ليتم الموافقة على قرار يتم بموجبة تمديد حالة الطوارئ لمدة سنة واحدة، وأن يتم بنهايتها مناقشة الوضع من جديد، وتحديد إذا كان الوضع يحتاج إلى سنة إضافية من الطوارئ أم لا.

ومنذ ذلك الحين صادق الكنيست كل سنة بصورة أوتوماتيكية على تمديد حالة الطوارئ، وكانت المرة الأخيرة التى تم فيها تجديد إقرار حالة الطوارئ فى شهر يونيه الماضى.

وكانت "جمعية حقوق المواطن فى إسرائيل" قد التمست إلى المحكمة العليا قبل 12 عاما، مطالبةً بإلغاء الإعلان عن حالة الطوارئ، بسبب المس الذى تلحقه بحرية التعبير، والحق بالإضراب وحرية التنظيم والملكية وبحقوق مدنية أخرى، لكن المحكمة لم تتخذ أى قرار حول موضوع قانون الطوارئ.