النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    الصورة الرمزية رمز
    رمز غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    1,706

    Wink أوضح فتوى بالجواز في : تجارة العملات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    فبين الفينة والأخرى يتسائل البعض عن
    حكم تجارة العملات بنظام المارجن (الهامش)

    وأقدم أوضح فتوى ، في جواز ذلك ،
    من الشيخ د/ علي قرة داغي

    وهو عضو المجمع الفقهي الإسلامي
    ومدرس شريعة بقطر
    والحق يقال: أنا تتبعت فتاوي هذا الشيخ
    في موقع الإسلام أون لاين
    ووجدته عميقا في البيوع والمعاملات
    وتأملوا ذلك بأنفسكم في
    موقع الإسلام أون لاين بقسم الفتاوى

  2. #2
    الصورة الرمزية رمز
    رمز غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    1,706

    افتراضي مشاركة: أوضح فتوى بالجواز في : تجارة العملات

    عنوان الفتوى

    التعامل بالمارجن عن طريق البورصة

    تاريخ الإجابة

    24/11/2004

    موضوع الفتوى

    الزكاة

    نص السؤال

    فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله

    تحية طيبة ،وبعدفقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي
    هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية

    يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه

    يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت

    يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار.
    وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء .

    ......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا)


    اسم المفتي

    أ.د.على محيي الدين القره داغي



    نص الإجابة


    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

    فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :-
    أولا :-

    1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد.
    2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار.
    وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس.

    ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض.
    3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا.
    فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل.

    ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض.
    فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا.
    وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة.
    فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :-
    أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط .

    والله أعلم .



    آخر تعديل بواسطة رمز ، 25-02-2006 الساعة 02:11 AM

  3. #3
    الصورة الرمزية أسامه عبده
    أسامه عبده غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الإقامة
    جده
    العمر
    49
    المشاركات
    5,894

    افتراضي مشاركة: أوضح فتوى بالجواز في : تجارة العملات

    .



    أخي الكريم

    جزاك الله خير على نقل الفتوى لنا هنا ، ولكن أنا مضطر إلى إغلاق الموضوع ، وسبب الإغلاق تجده على الرابط التالي :

    https://forum.arabictrader.com/showthread.php?t=5930&highlight=%C8%C7%E1%E3%D1%D5 %C7%CF

    وأنا هنا أكرر أنه على كل مسلم التأكد من مدى شرعية أي عمل يقوم به سواءا هذه التجارة أو غيرها لأنه محاسب أمام الله عنها ولكي يطمئن بها قلبه

    كما أنصح الجميع بعدم التقليد في مثل هذه الأمور ، بأن يقول فلان ثقه وأكيد إنه تأكد من هذه النقطه ، لا يا أخي ، فلان ليس بعالم شرعي لكي تقلده ، اسأل واتبع وناقش العلماء حتى تصل إلى ما يطمئن إليه قلبك

    والله تعالى أعلم



المواضيع المتشابهه

  1. لمن يبحث عن فتوى لسوق العملات فوريكس
    By لمسة حنان in forum استراحة اعضاء المتداول العربي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-04-2008, 06:59 AM
  2. فتوى حديثة جدا في متاجرة العملات (الفوركس)
    By نوط in forum استفسارات وأسئلة المبتدئين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-11-2007, 12:31 PM
  3. فتوى عن العملات
    By ashraf11 in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 30-10-2006, 12:53 AM
  4. ماحكم تجارة العملات
    By الكـــايد in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-11-2005, 06:44 PM
  5. نص فتوى الشيخ بن جبرين -حفظه الله- في العملات
    By بن فريحان in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 30-03-2005, 12:02 AM

الاوسمة لهذا الموضوع


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17