صفحة 1 من 6 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 80
  1. #1
    الصورة الرمزية خالد الفهد
    خالد الفهد غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    المشاركات
    2,382

    افتراضي سؤال عن مشروعية الفوركس

    وصلتني الان هذه الرسالة على الخاص

    _______________________________________

    السلام عليك ورحمة الله وبركاته

    أخي الكريم تعلم مايدور مؤخراً حول شرعية التجارة في العملات ، والحقيقة انني اصبحت اعمل من غير نفس ، وقد احببت ان استفسر منك عن وجهة نظرك في مايدور وأنا هنا لا اطلب منك فتوى بل ... أنني على يقين انك دخلت على اسس اخترتها وبودي ان توضح لي ذلك ..

    اسف اذا كنت ازعجتك برسالتي هذه ولكن حق المؤمن على أخية جعلني امون عليك ..

    _______________________________________

    نشهد يومياً في هذا المنتدى وغيره من منتديات العملات أثارة لهذا الموضوع دون رد صريح وواضح ويبدو من رسالة الاخ الحبيب ان الكثير من اعضاء المنتدى بدأ يتضجر ويخاف على نفسة من هذه النقطة ولكن ارى ان يقوم اهل الاختصاص بوضع ملف مثبت لمجموعة فتاوى بهذا المجال وكل ياخذ ما يقارب قناعاته .
    يشهد الله انني عجزت ان ارد على اخي الحبيب ولكن الموضوع هام وسؤال المتخصصين أهم

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد الفهد
    خالد الفهد غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    المشاركات
    2,382

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص

    ملاحظة صغيرة : أنا اعلم ان الموضوع أثير عدة مرات ولكن لم يحسم بعد ، وهذا الامر ليس من الامور المبنية على الرأي وانما على الفتوى ، وكذلك يبدو لي ان الكثير من الاخوان الذين تركونا في هذه الفترة اصبح لديهم شك كبير بشرعية هذا العمل لعدم وضوح الصورة .

  3. #3
    الصورة الرمزية سيف الاسلام
    سيف الاسلام غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    27

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص

    الله يجزيك خير والحقيقه ان الكثير يشك في العمل في هذا المجال خاصة بعد تراجع الشيخ بن جبرين عن الفتوى وعدم الوضوح في المساله وقد طلبت من قبل من الاخوان المشاركين ممن لديه فتوى صريحة ومشروحه شرحا وافيا يفك اللبس فالله يجزيه عنا خيرا

  4. #4
    الصورة الرمزية غواص
    غواص غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    المشاركات
    715

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص

    الله يجزاك خير .. شيخ خالد..

    انا اضم صوتي لصوتك..
    لابد من تثبيت موضوع شرعي.. يتعلق بموضوع تجارة الفوركس

    ولكم الود والشكر

  5. #5
    الصورة الرمزية عبدالله
    عبدالله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    المشاركات
    209

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص

    آه ه ه ه يا بوفهد ......

    وضعت يدك على الجرح .....

    والله أني نسيت اليورو والين ومركز جهدي كله على القضية الشرعية .....

    لدرجة أني وصلت لمنتدى الموني تك قلت يمكن عندهم فتوى أو رأي

    يا بوفهد وباقي الاخوان والله أنها مافيها ملامة ....

    لن تزول قدما عبد يوم القيامة
    لن تزول قدما عبد يوم القيامة
    لن تزول قدما عبد يوم القيامة

    الامر عظيم والسالفة مهي بهينة .......

    والله ما جرنا لهذا السوق الا هروبا من شبهات الاسهم وما فيها من بلاوي
    و والله ما سحبنا لهذا السوق الا وجود ما يسمى بالحساب الاسلامي
    لكن المشكلة أن الشبهات تترى كل فترة ( يا أخوان تكفون أطرحوا شبهاتكم كلها في يوم واحد وفكونا ..... يعني ليش بالتقسيط كل شهر شبهه )


    أنا معكم في فتح موضوع خاص لمناقشة شرعية الفوركس وتحرير المقال في كل ما ورد فيه بس لازم نحط شرط أن لايستطيع أي عضو مشاركاته أقل من 50 مشاركة أن يشارك في هذا الموضوع ، _ أعتقد أنكم فاهمين قصدي ......علشان يرتاح أبو عبدالله ...

  6. #6
    الصورة الرمزية kmnk2000
    kmnk2000 غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    المشاركات
    772

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الفهد
    ملاحظة صغيرة : أنا اعلم ان الموضوع أثير عدة مرات ولكن لم يحسم بعد ، وهذا الامر ليس من الامور المبنية على الرأي وانما على الفتوى ، وكذلك يبدو لي ان الكثير من الاخوان الذين تركونا في هذه الفترة اصبح لديهم شك كبير بشرعية هذا العمل لعدم وضوح الصورة .


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مرحباً بجميع الأحبة في هذا المنتدى المبارك

    أخي خالد الفهد أشكرك على طرح هذه النقطة الهامة والهامة جداً


    وأفيدك أن السبب الرئيسي وراء توقفي حالياً عن التجارة في العملات هو توقف الشيخ ابن جبرين حفظه الله عن فتياه.

    وكنت سأصرح بذلك السبب لولا أن البعض قد تذمر من تكرار الموضوع فأحببت الانسحاب بهدوء إلى أن أجد فتوى صريحة وواضحة. فمن الصعب عليّ إدخال الأموال التي فيها شك إلى رصيدي.

    أنا هنا لا أقول أن هذه التجارة محرمة ولم أقل أنها جائزة.. ولكني كنت مستنداً إلى فتوى الشيخ ولما توقف كان يجب علي أن أتوقف
    بارك الله في الجميع ووفقنا وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  7. #7
    الصورة الرمزية أبو ملاك
    أبو ملاك غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2004
    الإقامة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    285

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص

    أخي الكريم خالد الفهد

    جزاك الله خير الجزاء على طرح هذا الموضوع المهم .. الذي طرح بالفعل اكثر من مرة ولكن لم نصل لرأي قاطع .

    وأنا أعلم ويعلم الكثيرون ان المعاملات المصرفية المستجدة لم يبت فيها وقد لايصل المشائخ الفضلاء لرأي قاطع ولكن نحن نريد رأي راجح في المسألة يقطع الشك باليقين ..

    وأما مسألة الشبهة فحتى الاسهم في كثير من تعاملاتها شبهه وقد جوز بعض المشائخ التعامل فيها مع ما فيها من مضنة الشك ..

    ونسأل الله ان يغنينا بحلاله عن حرامه .

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد الفهد
    خالد الفهد غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    المشاركات
    2,382

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص

    بارك الله فيكم جميعاً ، الهدف الوصل الى الحقيقة الواضحة والاستناد الى فتوى .
    قد نجد فتوى من الازهر او الشيخ القرضاوي او اهل الاقتصاد الاسلامي مما يعني انه ليس من الضروري ان تكون من مشائخ معينين لان هذا الموضوع يحتاج الى مفتي لديه دراية والمام بالموضوع .
    اخي kmnk2000 كنت اجزم تماما وانا اقرا توقفك السابق بان الموضوع له علاقة بالناحية الشرعية ومنذ ذلك الوقت وانا افكر بطرح الموضوع حتى اثاره الاخ الحبيب برسالته على الخاص .

  9. #9
    الصورة الرمزية أبو نوف
    أبو نوف غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2004
    المشاركات
    373

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص

    أشكر أخي (خالد الفهد) على تأكيده مرة أخرى على ضرورة إنجازهذا الموضوع .


    وإني أقولها بكل وضوح :


    المشكلة في التصور لواقع المعاملة


    نعم : لم تنقل صورة المعاملة بكل تفاصيلها ودقائقها لأهل الاختصاص في فقه المعاملات (فالمقصر هنا هو : المتعاملون في الفوريكس) ، ولم يتتبع أهل العلم من الفقهاء تفاصيل وخطوات هذه المعاملة (فمنهم التقصير في هذه الناحية)


    فأول خطوة لازمة هي : كيف تتم هذه المعاملة ؟

    ولا يكفي في هذا نقل واحد أو اثنين من المتعاملين أو الوسطاء ، بل لا بد من إيضاحات مفصلة ورسمية من شركات الوساطة نفسها (مثل : ريفكو ، FXCM ، سوليشن ، CMS..... الخ )




    ومن الأسئلة التي يحتاج أهل العلم الإجابة عليها (وقد ناقشت عددا منهم في هذا ، وبعضهم مستشارون في هيئات ومؤسسات اقتصادية ، وآخرون في هيئة كبار العلماء) :



    - من هي الجهة الممولة للافريج (الأضعاف المالية) ؟
    - ماذا تستفيد من هذا التمويل ؟ وما شرطها لمنحه ؟
    - السبريد والعمولة (إن وجدت) ، من يأخذها ؟
    - كيف تتم تسوية الصفقات ؟ ومتى ؟ (للتعرف على مدى التقابض)
    - ما هي آلية عمل الحساب بلا فوائد (الإسلامي) ؟
    - ما هي طبيعة (التكييف الفقهي) للمال المبذول للمتاجرة ؟ (قرض ، اعتماد ، مشاركة ، عارية ، ... ؟؟ ) وما المسمى القانوني له ؟
    - ترجمة الاتفاقية بين العميل والوسيط ، وبين الوسيط والأطراف الأخرى في المعاملة .
    - ما هي أطراف المتاجرة وما منفعة كل منها ؟
    - ما الجدوى الاقتصادية من هذه المتاجرة ؟ وهل لها آثار سلبية على المتاجر أو دولته أو أي أطراف أخرى ؟


    وربما استجدت أسئلة أخرى أو دخل بعضها في بعض ...




    أنا لا أخفي أني تلقيت إجابات متفرقة على كثير من هذه الأسئلة ولكن....... ولكن : لم تسلم من التضارب !! ( تضارب صريح بين إجابات وسيط وإجابات مسؤول لشركة واحدة مشهورة تعتمد الحساب (الإسلامي) )


    لذا قلت : لا بد من إجابات واضحة ومفصلة ورسمية .




    سأستبق بعض التعقيبات المتوقعة لأقول بكل صراحة :

    هل أعددتم ملفا متكاملا فيه الإجابة على هذه الأسئلة ؟ ، ليوضع بين يدي كل واحد من أهل الفتوى والاختصاص، فتقوم بذلك عليه الحجة ، ويبدي رأيه في المسألة ، ولا ضير بعد ذلك في الخلاف .


    وأما فتوى الشيخ ابن جبرين فلم تكن نصا في المسألة البتة !! ولذا فتراجعه ليس مشكلا لأنه في نظري : لم يفت في المسألة أصلا .

    فحسب اطلاعي حتى الآن لم تصدر فيها أي فتوى عارفة لواقع المعاملة بتفاصيلها .

    وليعذرني بعض الإخوة حين أقول : ليست طمأنينتك ، وارتياحك ، وأخذك بعموم العفو ، أو تصوراتك الأولية في جواز المعاملة كافية في أن تلوم الآخر على مطالبتك بمستندك الصريح في الجواز ، فإن كان عندك البرهان الساطع فأبرزه ، وأما منطق : "لا تفتح علينا باب مصكوك" ، فليس هذا مكانه .




    والله المستعان

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد الفهد
    خالد الفهد غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    المشاركات
    2,382

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص

    أبونوف ... دائماً مميز الطرح ، بارك الله فيك وضعت خطة عمل كاملة ومتكاملة لهذا الموضوع

  11. #11
    الصورة الرمزية fzzaa
    fzzaa غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2005
    المشاركات
    178

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص

    والله انني صرت اخاف من شبح الارباح والسبب هو تكرار هذا الموضوع وعدم الوصول الى حل يوضح للجميع الصوره الشرعيه للهذا العمل
    واقولها بأعلى صوتي:
    "والله لو كنت في المملكه العربيه السعوديه لما غفى لي جفن حتى اصل لمن هم اهل لحل هذه الاشكاليه ووضع النقط فوق الحروف وبث روح الطمأنينه في نفوسنا او القيام بوضع حد فاصل لما يجري"
    "كيف تنام الاعين على شبهه"
    اما انا ان شاء الله فعند عودتي من امريكا "3 اسابيع" فسوف اشد الرحال الى اهل العلم و المعرفه حتى يتضح لي "الخيط الابيض من الخيط الاسود"
    صرت اخاف على ابنائي وعلى آخرتي مما اقوم به
    السوق مغري و الارباح والخسائر هائله
    ولي عليكم "شرهه" يامن تقيمون في ارض الخير والمعرفه
    كم بيعد عنكم من يستطيع الفصل في ما يجري؟
    الستم ممن يحب ان يكتفي بحلال المال عن حرامه؟
    الا يفعل شخص مكرمه يكون له فضلها لمن اتبعه؟
    اعذروني
    ولكن كلنا نخاف الله
    ونبتغي رضوانه

  12. #12
    الصورة الرمزية أبوالعبد
    أبوالعبد غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    3

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    حقيقة يا أخوتي كنت قد زرت الشيخ عبدالله بن جبرين قبل حوالي الشهر والنصف
    وسألته بالتفصيل عن المتاجرة بالعملات وقد اجاز التعامل بها
    ولااخفيكم أنني لم أتفاجا عندما قرأت تراجعه عن فتواه السابقة وذلك لأنني قبل أن أدخل
    على الشيخ استفسرت من ابنه الدكتور عبدالرحمن عن فتوة الشيخ السابقة فأجابني
    ان الشيخ يفتي بما يسأل عنه
    لذلك لم أتفاجأ لأنكم تعلمون أن الشركات ليست قليلة وليست جميعها تعمل بنفس الأسلوب
    وليس كل سؤال يطرح على الشيخ عن هذه التجارة يطرح بنفس الصيغة
    فكل سائل يطرح مايفهمه من هذا النوع من التعامل
    او كل سائل يسال عن ناحية معينة فقط
    وتراجع الشيخ عن فتواه كانت صريحة هي تراجع بسبب مارفعه له كثير من
    المشايخ وطلبة العلم وبعض المختصين في الاقتصاد ملحوظات عن هذه المعاملة وأن فيها
    محاذير شرعية واقتصادية .
    لذلك حتى الذين رفعوا للشيخ هل هم ملمون بكامل نواحي هذه التجارة؟ الله اعلم
    ماعلينا سوى الانتظار حتى يتم صدور فتوى بهذا الامر



    وكنت قد ذهبت ايضا للشيخ عبدالله المطلق وكان لديه علم بتفاصيل هذه المتاجرة
    فقطع غلي الطريق وقال ابتعد عنها لا أرى الدخول بمثل هذا النوع من التجارة
    هو لم يفتي بتحريمها لأنه ذكر لي بالحرف الواحد أنها الآن قيد الدراسة ولايريد
    أن يفتي الآن هو ولكنه لاينصح بالدخول بها ( وهذا الكلام كان منذ حوالي الشهر تقريبا)
    وكنت قد اتصلت قبل يومين بمكتب الشيخ المطلق لأسأله ان كانت قد صدرت الفتوى
    ولكنه كان مشغولا باجتماع فسألت سكرتير الشيخ عن هذا الامر ان صدر به شيء
    فذكر لي نعم لقد أفتى بتحريمه لما فيه من غسيل أموال و....
    وقال أن الفتوى ستخرج قريبا
    ولمن يريد الفتوى يمكنه الاتصال بمكتب الشيخ وسؤال سكرتيره عنها 2726797


    وكنت قد بحثت عن الفتاوي الخاصة بهذه التجارة ووجدت بعض الفتاوي التي تجيز وبعضها الذي يحرم : وسأرفق لكمنتائج هذا البحث

  13. #13
    الصورة الرمزية أبوالعبد
    أبوالعبد غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    3

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص

    بسم الله الرحمن الرحيم


    قمت بجمع بعض الفتاوي التي تجيز التعامل باالعملات بنظام الهامش :

    -1-

    1- هنا فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين(الفتى الأولى)
    http://www.forex.com.sa/vb/showthread.php?t=2613&highlight=%DD%CA%E6%EC+%CC%C 8%D1%ED%E4




    -2-
    2 – في ما يلي نص الفتوى التي تجيز التعامل بالعملات بحسب نظام المارجن المعمول به في الفوركس . وهذه الفتوى صادرة عن أ . د . علي محي الدين القره داغي ، أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة في جامعة قطر.

    مصدر الفتوى : موقع إسلام اونلاين . تحت العنوان التالي :

    السؤال

    ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (واقوم بدفع مبلغ يتراوح بين 3 و 35 دولارا بحسب العميل الذي اختار التعامل معه) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (العمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ؟ أرجو الإفادة .

    الجواب

    لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي

    1) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.

    2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.

    3) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.

    4) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.ـ ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:ـ إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.ـ وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.ـ الإجابة ... انتهت






















    -3-



    حول (فورية القبض) في بيع العملات وشرائها

    10 / November / 2001

    المعاملات
    نرجو من فضيلة الشيخ أن بين لنا مدى صحة هذه المعاملة:
    1 - يحدد البنك الإسلامي العملة التي يريد شراءها عن طريق شاشات التلفاز التي تكون مرتبطة بسوق العملات في الدول المختلفة كنيويورك ولندن وطوكيو... (ولنفرض أن العملة التي حددها البنك هي الدولار) .
    2 - لنفرض أن البنك الإسلامي أراد شراء الدولار الأمريكي من "بنك لويدز" في بريطانيا، وفي هذه الحالة لابد للبنك الإسلامي أن يبيع البنك البريطاني عملة أخري ولتكن المارك الألماني. ولنفرض أن الدولار الأمريكي = 3 مارك ألماني.. في هذه الحالة يقوم البنك الإسلامي بشراء مليون دولار مثلاً في مقابل بيعه 3 مليون مارك للبنك البريطاني.
    3 - بعد تحديد العملة المشتراة والعملة المبيعة من قبل البنك الإسلامي والبنك البريطاني، يقوم البنك الإسلامي بتحديد بنكه المراسل في أمريكا وليكن "بنك أوف أميركا"، وذلك ليتسنى للبنك البريطاني أن يبرق لبنكه المراسل في أمريكا بدفع المبلغ المذكور، وهو مليون دولار لحساب البنك الإسلامي. ونفس العملية يقوم بها البنك البريطاني وهو تحديد بنكه المراسل في ألمانيا وليكن "فرانكفورت بنك"، حتي يتسنى للبنك الإسلامي أن يبرق لبنكه المراسل في ألمانيا بدفع المبلغ المذكور وهو 3 مليون مارك لحساب البنك البريطاني.
    4 - بعد تحديد العملات المشتراة والمبيعة وتحديد البنوك المراسلة، تتم عملية التسليم والتسلم للمبالغ المتفق عليها وذلك بدخولها في حساب كل من البنكين. وفي الحقيقة أن قضية التسليم والتسلم لا تتم في نفس اللحظة، بل تتم خلال 48 ساعة عمل يومي عمل وهذا هو المتعارف عليه دوليًا، ويسمي بالبيع الفوري أو الحاضر، وأحيانًا إذا صادفت العملية عطلة نهاية الأسبوع تتم قضية التسليم والتسلم خلال 96 ساعة عمل.
    بمعني أنه إذا تمت الصفقة بين البنك الإسلامي والبنك البريطاني في الساعة العاشرة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 1 /12 /1987 م فإن التسليم والتسلم يتم خلال يومين من تاريخه وفي مدة أقصاها يوم الأربعاء 3 /12 /1987 م في الساعة العاشرة صباحًا، إلا إذا صادف ذلك عطلة نهاية الأسبوع وهي عندهم يومًا السبت والأحد فإن التسليم والتسلم يتم خلال أربعة أيام عمل وهي 96 ساعة.
    ومن الجدير بالذكر أن التسليم والتسلم قد يتمان في نفس اللحظة وقد يتمان بعد ساعة أو ساعتين، وقد يتم بعد 40 ساعة بحيث لا يتعدى بأي حال من الأحوال 48 ساعة، لأن بعدها يصبح البيع آجلاً وليس حاضرًا حسب الأعراف الدولية في ذلك.
    أرجو بيان الحكم والله يوفقكم.


    اسم المفتي

    الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    الأخ الكريم، وبالنسبة لما سألت عنه في رسالتك حول ما يتعلق باستثمار بعض البنوك الإسلامية في بيع وشراء العملات الأجنبية، أجيبك بإيجاز، أرجو أن يكون كافيا:
    الأصل الشرعي في بيع النقود وشرائها بعضها ببعض: أن تكون يدًا بيد، كما صح ذلك في الحديث، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في بيع الأصناف الستة المعروفة بعضها ببعض.

    ومن هنا لا يصح التأجيل في عقود بيع النقود، بل لابد من التقابض في المجلس، كما في حديث ابن عمر: "أن تنصرفا وليس بينكما شيء".
    غير أن القبض يخضع للعرف، وقبض كل شيء بحسبه. والشرع قد ترك تحديد كثير من الأشياء لعرف الناس، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة وغيره، ومنها القبض في البيع.

    فما دام القبض الفوري عرفًا لا يتم إلا بالطريقة التي ذكرتها، ويفترق عن البيع الآجل، فإن المعني الشرعي للقبض يصبح متحققًا، وتجري عليه الأحكام المرتبة شرعًا.. ومع تحقق القبض تبعًا للضرورة العصرية، فإن الضرورة تقدر بقدرها، ولهذا لا يجوز للمصرف الإسلامي بيع ما اشتراه إلا بعد القبض الفعلي العرفي.




    أ
    -4-

    أعمال البورصة بين الحظر والإباحة



    المعاملات
    نرجو من فضيلتكم أن توضح لنا حكم أعمال البورصة في الوقت الحاضر من حيث الحل والحرمة؟ وما الضوابط الشرعية التي تجعل العمل فيها مباحا؟ وهل دخلت المصارف الإسلامية مجال البورصة؟؟

    اسم المفتي

    أ.د.على محيي الدين القره داغي

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    البورصة لا يمكن الحكم عليها بالحل والحرمة كلية ،بل لابد من التفصيل ،والأساس الذي يرجع إليه هو أن أعمال البورصة إن خلت من الربا وكل المحاذير الشرعية ،فلا مانع منهاشرعًا.

    يقول الدكتور محيي الدين القره داغي عميدكلية الشريعة بقطر:

    البورصة تتضمن عدة آليات وعقودا تشمل التعامل والتجارة في الأسهم والسندات بجميع أنواعها وفي العملات بطرق مختلفة وفي السلع والمعادن، وغير ذلك، كما أن البورصة تشمل الاختيارات والمستقبليات.

    ومن هنا فالحكم العام لا يمكن سرده في فتوى خاصة، وإنما لا بد أن يكون السؤال متجها إلى إحدى هذه العمليات المذكورة، ويمكن الرجوع إلى بعض البحوث والمراجع العلمية، منها البحوث الخاصة بالبورصة، في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة والتاسعة والعاشرة، ومنها بحثان للدكتور علي القره داغي البحث الأول "البورصة من منظور الفقه الإسلامي"، والبحث الثاني "التطبيقات العملية بإقامة بورصة إسلامية".

    وقددخلت المصارف الإسلامية في مجال البورصة في مجال السلع والمعادن، وفي مجال الأسهم التي تتوافر فيها الضوابط الشرعية كذلك دخلت بعض الشركات الإسلامية في مجال البورصة في العملات .
    ويقول الدكتور أحمدأبو حلبية أستاذ الشريعة بجامعة غزة :

    إن ثبت أن هذه البورصة لا تتعامل بالربا فإنه حينئذ يكون التعامل مع هذه البورصة حلالاً










    -5-


    التعامل بالمارجن عن طريق البورصة</< B>
    الزكاة موضوع الفتوى

    فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله

    تحية طيبة ،وبعدفقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي
    هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية

    يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه

    يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت

    يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار.
    وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء .

    ......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا)




    اسم المفتي

    أ.د.على محيي الدين القره داغي

    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

    فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :-
    أولا :-

    1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد.
    2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار.
    وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس.

    ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض.
    3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا.
    فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل.

    ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض.
    فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا.
    وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة.
    فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :-
    أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط .

    والله أعلم






















    -6-

    العمل في البورصة</< B>
    الزكاة موضوع الفتوى

    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :-
    ما الحكم الشرعي للعمل في البورصة؟ السوق المالي؟ كموظف و ليس كوسيط مالي؟
    مع العلم أنني أتقاضى نسبة ثابتة أو عمولة عن كل صفقة يتم تحريكها بيعا وشراء .
    وهل إذا كان الانضمام إليها بنية محاولة تصحيح ذلك يصح. وجزاكم الله خير الجزاء


    اسم المفتي مجموعة من المفتين

    بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:

    يقول الدكتور محمد بن سعود العصيمي مدير الرقابة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار:-

    لا شك أن النية الحسنة التي يحملها الشخص لتصحيح وضع قائم غير موافق للشرع يؤجر عليها، وهي من الجهاد.

    أما أعمال البورصة نفسها فهي لا شك تحتوي على المباح والمحرم. ومن المحرمات- وهو أشدها- تداول السندات الربوية، وتداول الأدوات المالية المحرمة الأخرى، مثل بيوع المستقبليات والمشتقات وغيرها، مما هو معروف ومنشور في قرارات مجمع الفقه الإسلامي. وسواء كان الموظف سمسارًا أم وسيطًا أو مقيدًا للمعلومات في الحاسب، أم مسوقًا لتلك المحرمات، فكل ذلك لا يجوز.

    ومن المباحات العمل في الأسهم المباحة لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا.
    أما الأعمال التي ليست من طبيعتها أن تكون ذات صلة بالأدوات المالية، فهذه حسب العمل وطبيعته، ويصعب الإجابة عنها جوابًا عامًّا.

    أما من حيث الأشخاص، فإني أوصي الأشخاص الأقوياء في الدين والعلم ومعرفة واقع العمل الانضمام حتى لو وُجد شيءٌ مخالفٌ وذلك للإصلاح في المجال قدر الطاقة. ولو تبين له بعد مدة كافية من العمل أنه لا يستطيع التغيير، فله أن يبحث عن عمل آخر. أما من لا يأنس من نفسه الكفاءة، ويخشى على نفسه الفتنة فلا أرى أن ينضم للهيئة.

    وإني أوصي السائل في حال الانضمام لها بالنية الصالحة، والتسلح بالعلم الشرعي، وعرض ما يشكل عليه على المشايخ الثقات، ومناصحة من حوله من الموظفين، فالتحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
    وفق الله الجميع لهداه، وجنبنا ما يسخطه سبحانه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.انتهى.

    ويضيف حامد العطار - الباحث الشرعي بالموقع-

    لو استطعت أن يكون عملك بعيدا عن السندات، وأن يقتصر على الأسهم المباحة بالضوابط الآتية فسيكون العمل مباحا – إن شاء الله-

    وخلاصة هذه الضوابط أن تكون الأسهم مملوكة لشركة ملتزمة بشرع الله عز وجل فلا تأتي ما حرم الله في تعاملاتها، فمثل هذه الشركات لا بأس بالتعامل معها سواء أكنت موظفا أو وسيطا بشرط أن يكون أكثر من خمسين بالمائة من موجودات الشركة أصولا ومنافع لا أموالا سائلة ، لأن الأموال السائلة تحتاج في تداولها إلى شروط يصعب تطبيقها في عالم البورصة ، ومرجع هذه الشروط إلى التسليم والتسلم يدا بيد كما هو الحال في تغيير العملات، وبيع بعضها ببعض كما قرر المجمع الفقهي .


    أما الشركات التي تتعامل معاملات محرمة فلا يجوز التسويق لأسهمها، ولا التوسط في بيع أسهمها ، ولا تقييد حسابات أسهمها، وذلك مثل شركات التأمين والبنوك ، وشركات الخمور والدخان ، وشركات الإنتاج الفني على الوضع الذي هي عليه الآن .
    أما الشركات التي أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا، فتودع بعض فائض أموالها في البنوك ، وتقترض من البنوك وقت الحاجة فقد أجاز بعض العلماء التعامل معها بشروط يصعب تحقيقها، وجمهور الفقهاء على منع التعامل معها . والمجمعان الفقهيان على حظر التعامل معها.

    وما تتقاضاه من نسبة ثابتة أو عمولة عن كل صفقة يتم تحريكها بيعا وشراء أمر جائز بشرط انضباط أسهم الزبون بالضوابط المشار إليها في هذه الفتوى.

    وإليك بعض قرارات المجمع الفقهي الإسلامي حول الصور الحلال والحرام في البورصة :-
    1-
    لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأن البورصة ، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها ، كل واحدة منها على حدة .
    2- العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض – فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا – هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا ، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه .
    3- العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا .
    4- العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم .
    5- العقود الآجلة بأنواعها ، التي تجري على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية ( البورصة ) غير جائزة شرعا ؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك ، اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ، ويسلمه في الموعد . وهذا منهي عنه شرعالما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تبع ما ليس عندك ) .

    6- ليست العقود الآجلة في السوق المالية ( البورصة ) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين :-

    أولهما : -
    في البورصة لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد ، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد .

    ثانيهما :- في البورصة تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول – وقبل أن يحوزها المشتري الأول –عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح ، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه .

    والله أعلم .
















    -7-

    التعامل فيالبورصات العالمية
    السؤال (12799): ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارةفي البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادنعن طريق وسيط مالي بنظام المارجن (Margin) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حسابلدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتمتسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمةالمعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كلعملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذالوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائرالناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمةالمبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار فيالتعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائريقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وأخذ (35 دولاراعمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح فيحالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكهلا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط الماليفي مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصةالتعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملاتهو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لاآخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطينيفوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل فيالبنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لوحدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزةشرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ فيحسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبحجائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دورالوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية فيمقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة .



    أجاب عن السؤال الشيخ/د0 راشد العليوي (عضوهيئة التدريس بجامعة الإمام فرع القصيم(

    الجواب:

    أما إذا دفعت كامل الصفقة وحدك دون إقراضالوسيط المالي لك –مع التزامك بالضوابط الشرعية في صرف وبيع الذهب والفضة والعملات- فلا إشكال في جواز هذا التعامل ولو أخذ الوسيط عمولة.

    وأما إن أقرضك الوسيط المالي جزءاً من مبلغالصفقة وكانت العمولة التي يأخذها قد لحظ فيها وقصد منها أو من أكثرها أن تكونفائدة "ربا" مستتر لعملية الإقراض فهذا لا يسوغ وإن لم تكن العمولة ستاراً للمبلغالمقرض وإنما كانت –فعلاً- مقابلة لتوفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلاتالمالية فالذي يظهر أنه لا بأس، والله أعلم.





    -8-


    فتوى مجمع الفقه الإسلامي في حكم المتاجرة في العملات

    ‏مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي‏ ‏الدورة الخامسة القرار السادس‏
    --------------------------------------------------------------------------------

    ‏حول العملة ‏ ‏الورقية ‏
    ‏إن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة ‏ ‏الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي ‏ ‏: ‏

    ‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق ‏ ‏الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن ‏ ‏الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة ‏ ‏الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها ‏ ‏بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق ‏ ‏الثمنية وهي متحققة في العملة ‏ ‏الورقية لذلك كله فإن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏يقرر أن ‏ ‏العملة ‏ ‏الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار ‏ ‏الثمنية في العملة ‏ ‏الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة ‏ ‏الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها ‏

    ‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏يعتبر الورق ‏ ‏النقدي نقدا قائما بذاته كقيام ‏ ‏النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق ‏ ‏النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق ‏ ‏النقدي السعودي جنس وأن الورق ‏ ‏النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان وهذا كله يقتضي ما يلي ‏ ‏: ‏ ‏( أ ) ‏ ‏لا يجوز بيع الورق ‏ ‏النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس ‏ ‏النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض ‏ ‏( ب ) ‏ ‏لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة ‏ ‏الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد ‏ ‏( ج ) ‏ ‏يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو ‏ ‏اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة ‏

    ‏ثالثا ‏ ‏: ‏ ‏وجوب زكاة الأوراق ‏ ‏النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ‏

    ‏رابعا ‏ ‏: ‏ ‏جواز جعل الأوراق ‏ ‏النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات























    -9-


    ‏شركة الراجحي المصرفية للاستثمار‏

    ‏قرار رقم ( 9 )‏






    السؤال


    ‏نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه ‏ ‏: ‏ ‏رغبةفي الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاءمن الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها فيالمستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعدفيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقدتتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيعفهل يجوز ذلك ‏ ‏؟ ‏



    الجواب

    ‏إن هذه العملية قرض حسن منالشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور


  14. #14
    الصورة الرمزية أبوالعبد
    أبوالعبد غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    3

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص




    بسم الله الرحمن الرحيم



    قمت بجمع بعض الفتاوى التي لا تجيز تجارة العملات :




    -1-





    موضوع الفتوى : العملات

    السلام عليكم، سؤالي هو: تدربت للعمل مع شركة بورصة في السعودية، وفكرة العمل في هذه الشركة كالتالي: أنا سأكون مندوب مبيعات لهذه المؤسسة، بحيث أحضر العملاء وأقوم معهم بالعمل في بورصة العملات والمعادن ومؤشرات الأسهم، والعمل يكون بأن يودع العميل مبلغا من المال قدره خمسون ألف دولار ليس لها فوائد، وليس عليها فوائد، ثم يقوم بشراء العقود من بورصة العملات أو المعادن أو الأسهم، ومعروف أن العقد في السوق مقدر بمائة ألف دولار، ولكن ما سيحصل هو أن الشركة ستدفع للعميل 98% من قيمة العقد، وهو يدفع 2% من قيمة العقد، ويعمل في السوق، فيشتري العملة عند الرخص، ويبيع عند الارتفاع، وهذا خلال اليوم الواحد، ويكون للشركة البريطانية 45 دولارا عند كل عملية أي بيع وشراء للعقد (أي عند فتح وإغلاق العقد تعتبر عملية واحدة) لكن الشركة البريطانية تقول: إنه عندما لا يغلق العميل العقد خلال اليوم، وينتظر به لليوم الثاني، فسيترتب على هذا العقد فائدة للعميل إذا كان العقد بالدولار، وفائدة على العميل إذا كان العقد بغير الدولار. هذا موجز عن عمل هذه الشركة في السعودية، والسؤال هنا: أولا هل يجوز لي العمل في هذه الشركة؟ والسؤال الآخر هل يجوز العمل مع هذه الشركة كعميل؟ والسؤال الثالث إذا كان العمل مع هذه المؤسسة حراما فماذا يترتب على عمل الشخص؟ والسؤال الرابع هل يجوز العمل في سوق العملات والمعادن والأسهم؟ وجزاكم الله خيرًا

    اسم المفتي أ.د.علي الصوا

    أولا: التعاقد حسب ما ورد في السؤال تكييفه على أنه قرض جر نفعًا، والقاعدة العامة "أن كل عقد جر نفعا فهو ربا"، وإذا كيفناه أيضا على أنه صرف(أي بيع العملة بعضها ببعض) فإنها مفتقدة لأحد شروط الصرف وهو القبض. والحقيقة أن العقد بالصورة المطروحة في السؤال يتضمن شرطا ربويا واضحا، وهو أنه لا يغلق العميل العقد في نفس اليوم، فإنه سيترتب على هذا العقد فائدة، وهذا شرط ربوي يفسد العقد، ولو لم يتحقق التأخير؛ لأن المعتبر هو العقد، وما يقترن به من الشروط إن كانت صحيحة أو مفسدة تؤثر في فساد العقد

    ثانيا: إن كان كل عمل الشركة من هذا النوع من المعاملات، أو كان غالب عملها كذلك، فإني أنصح السائل بالبحث عن عمل آخر من الأعمال المباحة شرعا:"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" ولا مانع من البقاء في العمل مع هذه الشركة حتى يجد العمل المناسب

    ثالثا: نعم يجوز العمل في سوق العملات والمعادن والأسهم، بشرط أن تكون تلك المعاملات مستوفية الشروط الشرعية، وسوق العملات كغيرها من الأسواق يجوز التعامل فيها؛ لقول الله عز وجل:" أحل الله البيع وحرم الربا



















    -2-

    الوسيط في تجارة الأسهم بطريقة المارجن

    ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية بشراء وبيع العملات عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في سويسرا، حيث أضع مبلغ ( 10.000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات بواقع ( 1000 دولار لكل صفقة ) . 3- يقوم الوسيط المالي بتغطيتي بمبلغ قيمته (100.000 دولار) مقابل كل (1000 دولار) من عندي لأتمكن من شراء وبيع عملات وإتمام صفقات بشكل اكبر ويعتبر الألف دولار كتأمين عند الوسيط ( ولكن لا أدري هل تسمى هذه التغطية قرضا أم ماذا لأنني فعليا لا أمتلك المبلغ المغطى في حسابي ولكن إذا اشتريت أو بعت يدخل في حسابي فارق الربح أو الخسارة للمبلغ المغطى ) 4. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك . 5- أقوم بدفع مبلغ 60 دولارا عن كل عملية تم إنهاؤها ( بيع أو شراء ) للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت وهذه تعتبر من قبل أن العميل زودني ببرنامج أستطيع الدخول عليه لتجارة العملات وكذلك للتحليلات اليومية للسوق وكذلك لتغطيتي بالمبلغ المذكور سابقا . 6. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (1000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (1000 دولار ) وآخذ (العمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 7. مبلغ (10.000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 8. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل،. 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ؟ علما بأنني لم أدخل هذا السوق إلا بعد قراءتي لإحدى الفتاوى المختصرة الإجابة والتي تجيز هذا النوع من التعامل ولكنني بعد أن بدأت أخبرني بعض الأخوة أن هناك شبه بالأمر فسألت بعض المشايخ ولكنني وجدت عدم رغبة من أغلبهم بالخوض بهذا الموضوع والبعض أحالها إلى المجمع حتى صدور فتوى بهذا الأمر علما بأن الأمر معروض على المجمع كما علمت منذ فترة ليست بالقليلة وهناك من أجازها وهناك من يرى أنها بها شبه كون إذا افترضنا أن المبلغ قرض فهو من باب القرض الذي يجر منفعة . آمل أن تفيدوني جزاكم الله خيرا بهذا الموضوع علما بأنني بدأت بالتعامل به السؤال

    2005/3/15 تاريخ الإجابة

    الإجابة

    بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد: -

    هذه الشركات الوسيطة التي تقدم خدمة " المارجن أو الهامش" حيث تقرض العميل أضعاف رأس ماله إنما هو قرض ربوي إذا اشترطت الشركة المقرضة فوائد على هذا القرض.
    وبعض الشركات لا تشترط فوائد ربوية، ولكنها تشترط عمولة على كل حركة بيع ،وإذا فرض أنه لم يكن هناك فوائد، تبقى العمولات محل شبهة لأنها مشروطة في القرض فتكون من باب سلف وبيع. وهو منهي عنه شرعا.
    وثمة مانع شرعي آخر في هذه النقطة ، وهو: أن السمسار يقدم القرض بالدولار لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لا يسلم الدولارات للعميل بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى، فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بدولارات مؤجلة، وهذا أيضاً ينافي شرط التقابض في الصرف.

    ثم إن كان شراء العملات عن طريق النت فلا يجوز لأن به إخلالا بالقواعد الحاكمة لبيع العملات، وبهذا خرج قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة.
    والحل أن تقوم بالشراء على قدر مالك دون أن تقترض من السمسار، وأما أخذه للعمولة بدون إقراض فجائز.

    ثم إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي ناقش بعض صور هذه المسألة، وأصدر القرار التالي :-

    أ- لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه .
    ب- لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم، لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض .


    والله أعلم .
    حرر هذه الفتوى حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع.


























    -3-



    ‏مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي‏


    ‏الدورة السابعة القرار الأول‏














    ‏حول سوق الأوراق المالية والبضائع ‏ ‏( ‏‏البورصة‏ ‏) ‏

    ‏إن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏قد نظر فيموضوع سوق الأوراق المالية والبضائع ‏ ‏( ‏‏ البورصة‏ ‏) ‏ ‏يعقد فيها من عقود بيعا وشراء على العملات‏ ‏الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجاررية ‏ ‏والحكومية والبضائع وما كان من هذه العقود على معجل وما كان منها على مؤجل كما اطلع مجلس ‏ ‏المجمع ‏ ‏على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملينفيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها ‏

    ‏أولا ‏ ‏: ‏‏إن غاية السوق المالية ‏ ‏( ‏‏البورصة‏ ‏) ‏ ‏هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملونبيعا وشراء وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج إلى الشراء ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة ‏ ‏( ‏‏ البورصة‏ ‏) ‏ ‏أنواع من الصفقات المحظورة شرعا والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها بل يجب بيان حكم المعاملاتالتي تجري فيها كل واحدة منها على حدة ‏

    ‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏إنالعقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه ‏

    ‏ثالثا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقودالعاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملهامحرم شرعا كشركات البنوك ‏ ‏الربوية وشركات الخمور فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء ‏

    ‏رابعا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدةبمختلف أنواعها غير جائزة شرعا لأنها معاملاتتجري بالربا المحرم ‏

    ‏خامسا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجريعلى المكشوف أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية ‏ ‏( ‏‏ البورصة‏ ‏) ‏ ‏غير جائزة شرعا لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد وهذا منهى عنه شرعا لما صح ‏ ‏عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏ ‏: ‏

    ‏لاتبع ما ليس عندك ‏


    ‏, ‏ ‏وكذلك ما رواه الإمام ‏‏أحمد ‏ ‏وأبو داود ‏ ‏بإسناد صحيح ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن ثابت ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏: ‏‏أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏

    ‏نهىأن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ‏




    ‏سادسا ‏ ‏: ‏‏ليست العقود الآجلة في السوق المالية ‏ ‏( ‏‏البورصة‏ ‏) ‏ ‏من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة ‏ ‏الإسلامية وذلك للفرق بينهما من وجهين ‏ ‏: ‏
    ‏( أ ) ‏ ‏في السوق المالية ‏ ‏( ‏‏البورصة‏ ‏) ‏ ‏لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد ‏
    ‏( ب ) ‏ ‏في السوق المالية ‏ ‏( ‏‏البورصة‏ ‏) ‏ ‏تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه وبناء على ما تقدم يرى ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏أنه ‏ ‏يجب على المسئولين في البلاد ‏ ‏الإسلامية أن لا يتركوا اسواق البورصةفي بلادهم حرة تتعاملكيف تشاء في عقود وصفقات سواء أكانت جائزة أم محرمة وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤؤن بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة ‏ ‏الإسلامية في كل شيء قال الله تعالى ‏ ‏: ‏

    (سورة:6, آية:153)



    ‏وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ‏



































    -4-

    سؤال


    ‏يقومالعملفيالبورصاتالعالمية على النحو الآتي ‏ ‏: ‏ ‏يقوم الوسيط ببيع بضاعة ما ليست حاضرةدائما يضرب لها أجل قريب أو بعيد لتسليمها ويقدم المشتري جزءا من الثمن عند التعاقدويدفع باقي الثمن عند حلول الأجل المضروب فبأى اسم يمكن تسمية هذا النوع منالتصرفات ‏ ‏؟ ‏



    الجواب

    ‏إن هذا النوع من التصرفاتهو في الحقيقة نوع من السلم ولكنه غير صحيح وبيان ذلك أن جميع الفقهاء المسلمين اتفقوا على أنه إذا اشترط في عقد بيع السلم تأجيل الثمن كله أو بعضه يكون فاسدا لأنه يكون من قبيل الكالئ بالكالئ وهو بيع الآجل بالآجل وهو منهي عنه وقد أجاز الإمام ‏ ‏مالك ‏ ‏رضي الله عنه تأجيل دفع الثمن كله على أن لا يكون ذلك مشروطا في العقد وقد اختلف الأئمة الآخرون في ما لو أجل بعض الثمن وعجل بعضه من غير شرط هل يفسد العقد كله أو يصح فيما يقابل ما عجل من الثمن ولكن تبين أن التأجيل مشروط في نفس العقد وهذا ما أجمع الفقهاء على فساده إذا كان بهذه الصورة ‏





    -5-



    تداولالعملات على الشبكة


    أجابعليه:د. سامي بن إبراهيم السويلم

    السؤال:ما حكم تداول العملات؟هناك موقع في الإنترنتيستطيع المشتركون عن طريقه تداول العملات، وذلك بإيداع مبلغ مالي يتراوح بين 300دولار أمريكي وحتى 50000دولار أمريكي، وتقوم بإيداع ذلك المبلغ عن طريق أي بنكلحساب شركة حيث إن هذه الشركة تقوم بإيداع ذلك المبلغ في حسابك الذي تقوم بفتحه هيعن طريقها وإعطاء المشترك الرقم السري واسم المستخدم ليقوم بعملية التداول هوبنفسه، وتلك العملية هي نفس عملية تداول الأسهم. فما الحكم في التداول في العملاتعن طريق تلك الشركة أرجو الإفادة مأجورين.



    الجواب:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصبحه ومنوالاه، وبعد:
    يخضع تداول العملات لأحكام الصرف الثابتة بقوله صلى الله عليهوسلم: "يداً بيد، مثلاً بمثل سواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذاكان يداً بيد"رواه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -. فبيععملة بعملة أخرى يشترط فيه أن يكون يداً بيد، أي أن يتم القبض فوراً عند التعاقددون تأخير.
    وتبادل العملات في الأسواق الدولية وأسواق الصرف الأجنبي، بما فيهاالتي أشار إليها الأخ السائل، تكتنفها محاذير، منها:
    1.
    إن التقابض (أو التسوية settlement) لا يتم فوراً بل يتأخر عن وقت التعاقد لمدة يومين، وهذا يخالف أحكامالصرف. وقد يغتفر هذا المحذور في حالات التجارة الدولية حيث لا يوجد بديل آخرللتجار لصرف العملات إلا مع تأخير التسوية. لكن المتاجرة بالعملات لا تحقق منالمصالح الحقيقية ما يمكن معه اغتفار هذا المحذور، إذ هي مضاربات بهدف الربح دونتحقيق قيمة مضافة.
    2.
    إن المتاجرة في العملات بنظام الهامش (margin) الذي أشارإليه الأخ يتضمن اقتراض العميل للفرق بين المبلغ الذي أودعه وبين الحد الأدنىالمطلوب. فالحد الأدنى في الحساب العادي هو مائة ألف دولار، فإذا أودع العميل ألفدولار، فإنه يقترض الباقي وهو تسعة وتسعين ألف دولار. وهذا التعامل يتضمن نوعين منالمحذور:
    (
    أ) إن المصرف أو السمسار لا يقدم القرض مجاناً، بل يربح من خلال فوائدعلى الحساب ومن خلال عمولات البيع والشراء التي تنفذ عن طريقه.
    وإذا فرض أنه لميكن هناك فوائد، تبقى العمولات محل شبهة لأنها مشروطة في القرض فتكون من باب سلفوبيع.
    (
    ب) إن السمسار يقدم القرض بالدولار لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لايسلم الدولارات للعميل بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى،فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بدولارات مؤجلة، وهذا أيضاًينافي شرط التقابض في الصرف.
    والحاصل أن المحذور في تبادل العملات الدولية يردمن جهتين: من جهة تأخير التسوية ومن جهة التعامل بالهامش. والله أعلم.






















    -6-



    تجارةالعملات


    أجابعليه:أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان

    السؤال:

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    فضيلةالشيخ: أنا أتاجر بالعملات عن طريق وسيط لشركه أجنبية، وهذا نظام التداول عن طريقالشركة، ومن خلال نظام الوسيط : تفتح حساباً لدى الشركة بحد أدنى تحدده الشركة،فلنقل 2000 دولار مثلاً، تدخل بهذا الحساب السوق وتشتري وتبيع بعقد قيمته مئة ألفدولار، وذلك بتسهيل من الشركة، وربما تكون أنت لا تملك سوى 2000 دولار أو أقل، ولكنبإقراض وتسهيل من الشركة تدخل هذه القيمة الكبيرة مقابل تأمين يكون لديك بالحسابلدى الشركة، فالشركة لا تتحمل الخسارة ولا تأخذ من الربح، وعندما تنتهي من الصفقةأو العقد - سواء بربح أو خسارة - تنتهي العملية وتأخذ الشركة عمولة تداول، والفارقبين سعر البيع والشراء التي تحددها الشركة كأجور للتداول وفي كل الحالات - سواءالبيع أو الشراء - تسجّل العملية بحسابك في الحال، بل وترى العقد المفتوح أمامك وهويأخذ الخسارة أو يعطي الربح، وبدقة من حسابك في الحال وعند إغلاق العقد كذلك تسجلالعملية بحسابك في الحال دون تأخير، علاوة على ذلك فهو يتم إزالة أي علاقة للحساببالفوائد البنكية - سواء المقبوضة أو المدفوعة - تدخل الفائدة بالنسبة للتعاملاتالأخرى: فيما لو قام المتداول بتبييت العقد إلى اليوم التالي فإنه هنا عليه دفعفائدة القرض، أو يأخذ فائدة الإقراض، ويتم إما إضافة أو طرح فرق الفائدة من حسابالعميل، وهذا مستبعد مع الشركة التي أتعامل معها، هذا كلام عام، صحيح أنهم استبعدواالفوائد، ولكن هناك تفاصيل لا تذكر عند سؤال المشايخ عن هذا السوق المجهول: الشراءوالبيع يتمان عن طريق بنك التصفية بمعنى أن الشركة الأجنبية تتعامل مع بنك تصفية،وتضع به رصيداً لحظة الشراء أو البيع، وتتم تصفية الصفقة عن طريق البنك، ولكن أنتكمتداول بمجرد ضغطك على زر الشراء أو البيع تتم العملية في أقل من 30 ثانية ويخصممنك في الحال التأمين، ولك أن تبيع حتى لو بعد دقيقه أو ثوانٍ. ولكن الملاحظ يا شيخ - حفظك الله - أن التداول إلكتروني والسوق يعمل 24 ساعة، ولم يحصل مرة أن طلبتبيعاً أو شراءً ويقولون لم نحصِّل بايعاً أو شارياً بل بعد30 ثانية تتم العملية،ولما سألت الشركة يقولون إن هذا سوق التعامل اليومي، به أكثر من ترليون منالدولارات، وهذه عملات دول، والسوق خليط من المضاربين والبنوك والصرافة، فمستحيلألا تحصِّل شارياً أو بايعاً كذلك لو أردت البيع بعد ثوانٍ من فتح العقد تجد أنالتأمين رجع ووضع في حسابك في اللحظة نفسها الربح أو الخسارة، هل في هذه العمليةتحقق شرط التقابض كيف شريت وبعت في ثوانٍ نعم نحن في زمن السرعة وأكثر البورصاتاليوم تتم إلكترونياً ولكن الله رزقنا العقل فهل يعقل أن تشتري وتذهب الصفقة لبنكالتصفية، وتبيع بعد ذلك عن طريق بنك التصفية، وكل هذا في ثوانٍ؟ علما أنك لا تعلممن الشاري منك أو البائع لك، كل هذه المسألة عن طريق بنك التصفية، أفتونا مأجورين؛لأن كل شركات التجارة في العملات بهذا النظام، حتى التي لا تتعامل إلكترونياًوتعاملها عن طريق التلكس أو الهاتف تتم بالعملية نفسها، وهذا من واقع تجربة ولكمالشكر.



    الجواب:

    متاجرتك بالعملات كوسيط مع شركة أجنبية، وما ذكرته شرحاً في سؤالكيتعين عليك أن تتمعن في جوابي لك فأقول:
    إقراض الشركة لك مبلغاً من المال - كبيراً أو صغيراً - مقابل أن تفتح عندها حساباً وأن تؤمن عندها ما يضمن لها حقها لولحقتك خسارة، هذا العمل حرام لا يجوز التعامل به بين الطرفين لأنه قرض جرّ نفعا. والقاعدة الشرعية "كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا" ولو لم يلحق الشركة ربح أو خسارة منالعملية المنفذة باسمك أو فائدة بنكية (ربا) مدفوعة أو مقبوضة على الحساب. وهذاالربا هو ربا الفضل، أما إذا قامت الشركة بأخذ فائدة - بطرح أو إضافة إلى حسابالعميل – مقابل تبييت العقد (تأجيله) إلى اليوم التالي، ليوم التداول فهذا العملحرام لا يجوز فهو ربا النسيئة، وكون هذه الشركة تتعامل مع بنك يقوم بالتصفيةلعمليات التداول مع العملاء والوسطاء لا دخل له في التحريم في هذا العقد؛ لأن عقدككوسيط تجاري هو مع الشركة لا مع البنك، ولا يلزم في البيع أن تعرف عين البائع أوالمشتري، إنما يشترط فيها أن يكونا جائزين للتصرف فقط، وكون عملية البيع أو الشراءتتم بسرعة خلال ثوانٍ أو دقائق معدودة، لا يؤثر على العقد صحة أو لزوماً - إذاتوفرت أركان البيع وشروطه، حيث إن قبض السلعة يختلف حسب العرف والعادة، فإذا كانبمجرد ضغطة زر في جهاز الإنترنت يتحول المبلغ من حسابك أو إليه بثوانٍ معدودة، فقدتم البيع وتم قبض الثمن أو السلعة (العملة)، ونظراً للتطور السريع في التقنيةاليوم، فمن الطبيعي أن تتطور وسائل البيوع تبعاً لذلك، والخلاصة: أن عمل مثل هذهالشركة حرام؛ لاشتماله على نوعي الربا (الفضل والنسيئة)، ومعاملتك معها فيها رباالفضل - لا محالة - فعليك اجتنابها وإذا أردت المتاجرة في مثل هذا العمل ليكن بمالكالخاص أو خذ من غيرك مالاً مشاركة تضارب به، وتتفقان على نسبة الربح بينكما. وفقناالله وإياك بما علمنا وأغنانا بحلاله عن حرامه.












    -7-





    التعاملبالأسهم في بورصة الأوراق المالية


    أجابعليه:د. سامي بن إبراهيم السويلم

    السؤال:هل شراء الأسهم وبيعها من خلال بورصة الأوراقالمالية حلال أم حرام؟ وإن كان التعامل في البورصة حلالاً فهل يشترط التعامل فيأسهم محددة؟ فمثلاً هل التعامل في أسهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامي حلال أم حرام،وأسهم شركات التأمين وأسهم البنوك.



    الجواب:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،وبعد:
    شراء وبيع أسهم الشركات يتوقف حكمه على أمرين:
    (1)
    طبيعة الشركةونشاطها وتعاملاتها.
    (2)
    نوع العقد المبرم على السهم.
    فالشركات التي تعمل فيمجالات مشروعة ولا تتعامل بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة، شراء أسهمها وبيعهاجائز.
    أما إذا كانت الشركة تعمل في مجال محرم، مثل إصدار الأفلام الماجنةوالأغاني المحرمة، أو إنتاج أو تسويق مواد محرمة كالخمور والخنزير والميتة ونحوها،أو تعمل في مجال التأمين التجاري أو القمار، أو الربا مثل البنوك، فيحرم شراء أسهمهذه الشركات.
    أما إذا كان نشاط الشركة مشروعاً لكنها تتعامل بالربا لغرض التمويلفحسب، فهذا مما فصل فيه الفقهاء المعاصرون، نظراً لعموم البلوى بالربا اليوم، معحاجة الناس لقنوات استثمارية لتنمية أموالهم. واجتهدوا في تحديد نسبة معينة من أصولالشركة يتسامح في أن تكون ممولة بالربا، وهي الثلث، بحيث تكون المديونية الربوية لاتتجاوز ثلث أصول الشركة. وهذا محض اجتهاد مبني على المصلحة، وإلا فإن الربا قليلهوكثيره محرم بالنص والإجماع.
    وأخذاً بهذا الاجتهاد فلا بأس من التعامل بأسهمشركات نشاطها مشروع، على ألا تتجاوز مديونيتها الربوية ثلث أصولها، وفق أحدث قوائمالميزانية الصادرة عنها. وفي هذه الحالة يجب على المستثمر إخراج ما يقابل هذهالمديونية الربوية من الأرباح. فإذا كانت المديونية تعادل ثلث الأصول، فيجب إخراجثلث الأرباح الموزعة تبعاً لذلك.
    وإذا كان نشاط الشركة اختلط فيه الحلالبالحرام، بحيث إنها تسوق أو تنتج منتجات محرمة ومشروعة، فالعبرة بالغالب. وفي تحديدنسبة الغالب أيضاً اجتهاد بألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة معينة من إجماليالإيرادات، يقدره البعض بـ 5% إلى 10%. وهذا كالذي سبقه، محض اجتهاد، وإلا فإن ثمنالمحرم محرم قل أو كثر. وأخذاً بهذا الاجتهاد يجب إخراج ما يقابل هذه النسبة منالأرباح الموزعة.
    أما من حيث نوع العقد المبرم، فالمشروع هو البيع والشراء، أماالخيارات (options) أو المستقبليات (futures) فهي ممنوعة، لأنها من القمار المحرمشرعاً. والعلم عند الله تعالى.


















    -8-





    وساطةمالية لتداول الأسهم ببنك ربوي


    أجابعليه: د. عبد الرحمن بن عبد الله السند

    السؤال:

    أنا أتعامل مع شركة وساطة مالية للتداول بالأسهمفي البورصة الأمريكية، وهذه الشركة تابعة لبنك ربوي، فهل يجوز التعامل معها؟معالعلم أن الشركة تعمل كسمسار، وتأخذ عمولة لبيع وشراء الأسهم. أفيدونا جزاكم اللهخيراً.



    الجواب:

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
    إذا كان هناك مؤسسةمالية تكون وسيطاً ولا تتعامل بالربا فهو الأولى، وإن لم يوجد إلا هذه الشركة فلاحرج على ألاَّ تأخذ أي فوائد ربوية يقدمونها لك على حسابك الذي عندهم، وإذا كانوايقدمون فوائد ربوية فعليك التخلص منها في وجوه الخير، على أني أذكرك بحرمة التعاملبالأسهم المحرمة، كأسهم البنوك الربوية والشركات التي تكون للقمار أو للخمور أوغيرها من المحرمات. وفقك الله وأعانك.














    -9-



    المتاجرة في صرف العملات الأجنبية


    أجابعليه:د. سعد بن حمدان اللحياني

    السؤال:

    هناك شركات تعمل في تجارة صرف العملات الأجنبية،فيأخذون بعض المال من حساب الشخص، (يجب فتح حساب مصرفي للشخص)، ثم يتاجرون في السوقالدولي، وعندما يحصلون على الربح يدفعون مبلغاً لأصحاب الحسابات بإحدىطريقتين:
    أ. 4% نسبة ثابتة كل شهر بدون خسارة.
    ب. من 5 إلى 10% كل شهر معرضةللخسارة، وخسارة شهر واحد (هذا يعتمد على خسارة الشركة).
    في الطريقة الأولى ليسهناك خسارة على صاحب الحساب، والشركة تدفع الخسارة كاملة، ولكن في الطريقة الثانيةيتعرض صاحب الحساب لما تتعرض له الشركة، ويدفع خسارة بقيمة 5% في ذلك الشهر. هل يحلالتعامل في مثل هذا النوع من الاستثمار؟.



    الجواب:

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    فإن المشاركةمع هذه الشركة وفقاً للطريقة الأولى لا تصح؛ لأنهم يعطون نسبة ثابتة من المبلغالمستثمر دون أن يتحمل المستثمر خسارة، وهذه حقيقة القرض بفائدة ربوية، فما يقدمهالشخص للشركة ليس من قبيل المشاركة معهم؛ بل هو قرض بفائدة ربوية مقدارها 4%.
    أما الطريقة الثانية فهي غير واضحة لي، ويلاحظ أنه إن كانت الشركة لا تراعي فيتعاملها في الصرف وبيع وشراء العملات الأجنبية الضوابط الشرعية للصرف، من حيثالحلول والتقابض فلا يصح المشاركة معهم، بغض النظر عن طريقة توزيع الربح والخسارة؛لأن النشاط في هذه الحالة لم يعد نشاطاً مشروعاً، بل تضمَّن التعامل بالربا. واللهأعلم.












    -10-





    التداولفي بورصة العملات


    أجابعليه:د. سامي بن إبراهيم السويلم

    السؤال:

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .فضيلة الشيخ: أريد أن أتاجر في سوق العملات العالمي (بورصة العملات)، وهذا السوق المجهول والغامضلا أعلم عنه الكثير، وعند سؤالي لإحدى الشركات تبين لي ما يلي: تقوم الشركة الوسيطةبفتح حساب لي عن طريق بنك عندنا متصل بالسوق الموجود في دولة غربية, وتحدد الشركةالوسيطة المبلغ المسموح به، مثلاً كحد أدنى 25000 دولار, تدخل بهذا الحساب بورصةالعملات العالمية الموجودة في الدولة الغربية, تشتري وتبيع أي (تتداول بيع وشراءالجنيه الإسترليني مقابل الدولار، الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي 00000الخ)، والشراء والبيع يتم باسم عقد، وقيمة العقد مائة ألف دولار، وذلك بتسهيلوتأمين من الشركة, وربما تكون أنت لا تملك سوى 25000 دولار أو أقل, فالشركة لاتتحمل الخسارة ولا تأخذ من الربح, وعندما تنتهي من الصفقة أو العقد سواء بربح أوخسارة تنتهي العملية وتسترجع الشركة التأمين، وتأخذ عمولة التداول التي تحددهاالشركة كأجور, ويتم التداول عن طريق الكمبيوتر, وعند الضغط على زر الشراء أو البيعأو إنهاء العقد تتم العملية في أقل من 30 ثانية، وبدقة في الحال تدخل حسابك سواءالربح أو الخسارة, ولك أن تشترى أو تبيع ولو بعد ثوانٍ من إنهاء العملية السابقة،علما بأن السوق يعمل 24 ساعة، ولم يحصل مرة أن طلبت بيعا أو شراء، ويقولون لم نحصلبايعاً أو شارياً، بل بعد 30 ثانية تتم العملية، ولا نعرف من المشتري أو البائع لك،هل هذا التداول أو التعامل به حرام أو شبهة أو ربا لا سمح الله، أفتونامأجورين.



    الجواب:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    وعليكم السلامورحمة الله وبركاته.
    تداول العملات في الأسواق الدولية يكتنفه محاذير: منها أنتسوية الصفقة (settlement) لا تتم إلا بعد يومين من التعاقد، وهذا يعني تأخرالتقابض عن وقت المبايعة، وهذا محرم شرعاً.
    ومنها: أن التسهيل الذي يحصل عليهالمستثمر من الوسيط في حقيقته قرض، وهذا القرض ليس مجانياً، بل هو مقابل العمولاتالتي يأخذها الوسيط من عمليات البيع والشراء. فهو إذن قرض جر نفعاً، وهذا ربا. وعلىأحسن أحواله يكون حكمه حكم بيع العملة بثمن مؤجل، وهذا أيضاً محرم؛ لما فيه منتأخير التقابض المحرم شرعاً. والله أعلم.










    -11-



    بيعالعملات عبر الانترنت


    أجابعليه:د. سامي بن إبراهيم السويلم

    السؤال:

    ما حكم تداول العملات عبر "الانترنت" ؟



    الجواب:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه،وبعد:
    التعامل في بيع وشراء العملات الدولية يكتنفه محذوران:
    1.
    تأخر القبضأو التسوية (settlement) لمدة يومين عن تاريخ العقد، وهذا يخالف شرط التقابض المجمععليه والذي نص عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله:"يداً بيد" رواه البخاري (2061)، ومسلم (1589). وقد يغتفر التأخير فيما يتعلق بالتجارة الدولية للسلعالحقيقية، والتي تستلزم شراء وبيع عملات أجنبية، بحكم الضرورة ولعدم وجود بديل آخر. أما المضاربة أو المجازفة على فروقات الأسعار فلا تأخذ نفس الدرجة منالضرورة.
    2.
    التعامل بالهامش (margin) يرد عليه أنه قرض جر نفعاً، لأن السمسارلا يقرض إلا بشرط أن يتم البيع والشراء من خلاله ومقابل عمولات، وهذا يجعله داخلاضمن النهي النبوي عن بيع وسلف. كما أن هذا الاشتراط يجعل المعاملة على أحسن الأحوالتؤول إلى مبادلة نقد بنقد مع التأجيل، وهذا يخالف شرط التقابض.
    ولذا فإني أنصحالأخ بالبحث عن وسائل للتجارة والربح أبعد عن الشبهات، والله الهادي إلى سواءالسبيل.










    -12-





    حكمالمضاربة بالعملات


    أجابعليه:د. عبد الله بن محمد السعيدي

    السؤال:
    ما حكم المضاربة بالعملات، وذلك عن طريق فتححساب مع وسيط مالي (مع أحد البنوك العالمية)، ومن ثم ممارسة البيع والشراءوالمضاربة على العملات، وذلك بالحصول على هامش من البنك، ويكون للوسيط رسوم علىعملية البيع أو الشراء؟



    الجواب:
    المضاربة بالعملات إن كان مقصودها هوالاستثمار من خلال بيع وشراء العملات والحصول على فارق السعر بين العمليتين، فهذاهو الصرف عند الفقهاء.
    ويشرط لصحته شرطان عند اتحاد الجنس كصرف دينار بدينار،هما : المماثلة والمناجزة،
    والمراد بالمماثلة: عدم الزيادة، والمراد بالمناجزة: قبض العوضين فوراً دون تأخير.
    وعند اختلاف الجنس كصرف دينار بدولار يشترط شرطواحد،هو: المناجزة، يعني: الاستلام والتسليم فوراً -كما تقدم-.
    والصرف عند لزومشروطه لا مانع منه، لكن إذا كانت هذه المعاملة تتم عن طريق بنوك عالمية تقوم علىالربا فإنه يمنع التعامل معها نظراً للربا .
    أما الوسيط المالي بين المستثمروالبنك –على فرض أن البنك لا يتعامل بالربا-.
    فإنه وكيل عن المستثمر، فإذا طالببأجر على وكالته فلا مانع منه، لكنه ليس مضارباً يستحق ربحاً من المضاربة.








    -13-






    الشبكة الإسلامية






    www.islamweb.net




    فتاوى الشبكة الإسلامية


    عنوان الفتوى

    :

    الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة

    رقم الفتوى

    :

    1241

    تاريخ الفتوى

    :

    16 صفر 1420


    السؤال : دخول بعض البنوك الإسلامية في البورصات العالمية. ما الحكم الشرعي فيها؟


    الفتوى :
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

    إذا كانت هذه البنوك تبيع وتشتري في البورصة وفق نظام البورصة المعمول به دولياً ، فهذا محرم لا يجوز ، لاشتمال نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة ، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب عادة إذا كانت المبالغ كبيرة ، مع تأخر التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً . لكن إذا كانت هذه البنوك أو غيرها تتاجر بالعملات أو غيرها مما تتعامل به البورصة العالمية وفق الضوابط التالية :
    1 - أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال ، أي أن البنك أو غيره لا يقترض ليشتري .
    2 - أن يتحقق التقابض بين المتبايعين (البنك والبورصة) دون تأخير ، ضمن المتواضع عليه عرفاً في مسألة التقابض .
    3 - أن يتمكن البنك أو غيره من التصرف بالعملة أو العين التي اشتراها كما يتصرف المالك بملكه .
    4 - وإذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فيلزم التقابض والتماثل في الوزن ، وهذا فيما نعلم غير ممكن في أعمال البورصة .
    5 - وإذا كان استثمار البنك أو غيره في الأسهم ، فيجب أن تكون أسهم الشركات تستثمر في أعيان مباحة .
    فإذا تحققت هذه الضوابط جاز للبنك الإسلامي أو غيره الدخول في البورصات العالمية ، وفي حال تخلف قيد أو أكثر من هذه القيود ، حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها ، والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط ، فإنها قائمة على أساس الإقراض بالربا والبيع على الورق، بناء على حال السوق (العرض والطلب) . والله أعلم .




    المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه






















    -14-



    www.islamweb.net




    فتاوى الشبكة الإسلامية


    عنوان الفتوى

    :

    مسائل حول المضاربة في البورصة عن طريق الإنترنت

    رقم الفتوى

    :

    49514

    تاريخ الفتوى

    :

    14 ربيع الثاني 1425


    السؤال :

    الدخول في معاملات بيع و شراء العملات العالمية عن طريق البورصة العالمية وذلك عن طريق الانترنت من خلال شركة أجنبية أفتح فيها حسابا وأودع في حسابها البنكي خارج السعودية مبلغ 30000 دولار أمريكي وأفوضها بالدخول في البورصة والبيع والشراء في العملات نيابة عني بمبلغ 2500000 دولار على أساس الإقراض وبعد عملية شراء العملات وانتظار ارتفاعها و من ثم بيعها و احتساب الفرق لصالحي مع أخذ الشركة الاجنبية مبلغ 60 دولارا عن كل عملية ( عقد ) شراء وبيع سواء خرجت بربح أو بخسارة و سواء تم البيع والشراء خلال دقائق أو أيام حيث فائدتها في عدد عمليات الدخول ( العقود ) التي أفوضهم في الدخول فيها
    نفع الله بكم.





    الفتوى :

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:

    الأمر الأول: بيع وشراء العملات عبر البورصة:

    ولا حرج في ذلك إذا انضبط الأمر بالضوبط الشرعية وخلاصة هذه الضوابط:

    أنه عند بيع عملة بجنسها فلا بد من التقابض والتماثل

    وعند بيع عملة بأخرى غير جنسها فلا بد من التقابض ولا يشترط التماثل

    وقد تقدمت لنا تفاصيل أكثر عن ذلك في الفتاوى التالية:

    3708 ، 8440 ، 17351 ، 47324.

    والأمر الثاني: توكيلك شركة ما في البورصة بأن تتاجر عنك بالعملات بيعاً وشراءاً على أن يأخذوا مبلغ ستين دولاراً عن كل صفقة. ولا حرج في ذلك أيضاً إذا انضبط الأمر بالضوبط الشرعية السابقة وما يأخذونه مقابل كل عملية يعد من الجعالة والسمسرة.

    الأمر الثالث: القرض الذي يعطيكه البنك على أن يكون لديهم ليستثمروة لك في بيع وشراء العملات وهذا الأمر لا يجوز لأنه إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه المقرض شيئا، أو يشتري منه، أويؤجره، أو يستأجره منه، ونحو ذلك، فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا الاشتراط، واستدلوا على ذلك: بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي، قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع، وقال أيضا: وأما السلف والبيع، فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة، فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل،و لولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك منه، ثم قال: وهذا هو معنى الربا. ولأنهما جعلا رفق القرض ثمنا، والشرط لغو فيسقط بسقوطه بعض الثمن، ويصير الباقي مجهولا وقال الخطابي: وذلك فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة. ولأنه شرط عقدا في عقد فلم يجز، كمالو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره، وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها كان أبلغ في التحريم، ولأن القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقود البر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج عن مقتضاه، فبطل ما قارنه من عقود المعاوضة.أهـ

    ولا حرج في أن يكون في عقدين لا في عقد واحد بمعنى أن يكون عقد القرض ليس من شروطه عقد التوكيل بالاستثمار أي أن من حق المقترض ألا يعطي الشركة أموال القرض وله أن يعطيها لغيرهم أو يعمل بها ما يشاء لكن من المعلوم أن هذا لن تقبل به الشركة المقرضة

    وما سبق إنما هو مالم يكن قد اشترط على العميل سداد القرض بأكثر منه أما إذا حصل ذلك فهو عين الربا.

    ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7668

    والفتوى رقم: 10779.

    والله أعلم.


    المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



















    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تحية طيبة وبعد
    شكرا على اتصالكم بنا وهذا رد على رسالتكم التي وردت إلينا .

    :السؤال
    ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية بشراء وبيع العملات عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في سويسرا، حيث أضع مبلغ ( 10.000 دولار ) . 2. أقوم بشراء بيع العملات بواقع ( 1000 دولار لكل صفقة ) . 3- يقوم الوسيط المالي بتغطيتي بمبلغ قيمته (100.000 دولار) مقابل كل (1000 دولار) من عندي لأتمكن من شراء وبيع عملات وإتمام صفقات بشكل اكبر ويعتبر الألف دولار كتأمين عند الوسيط ( ولكن لا أدري هل تسمى هذه التغطية قرضا أم ماذا لأنني فعليا لا أمتلك المبلغ المغطى في حسابي ولكن إذا اشتريت أو بعت يدخل في حسابي فارق الربح أو الخسارة للمبلغ المغطى ) 4. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك . 5- أقوم بدفع مبلغ 60 دولارا عن كل عملية تم إنهاؤها ( بيع أو شراء ) للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت وهذه تعتبر من قبل أن العميل زودني ببرنامج أستطيع الدخول عليه لتجارة العملات وكذلك للتحليلات اليومية للسوق وكذلك لتغطيتي بالمبلغ المذكور سابقا . 6. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (1000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (1000 دولار ) وآخذ (العمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 7. مبلغ (10.000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 8. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل،. 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت




    :الجواب
    الجواب وبالله التوفيق : في البداية أقول: إن شراء العملات عن طريق (الانترنيت) في البورصات العالمية, لا يتم فيه بعد كل عملية شراء التقابض بحيث يقبض كل من المشتري والبائع العملة التي اشتراها, وكيف يبيع الشخص بعد ذلك شيئاً لا زال خارج ملكه؟ هنا إشكال. ثم إن الوسيط يعطيك برنامجاً, ويزيد على الأسعار (12) وحدة عمولة عند البيع ثم يعطيك المال اللازم لشراء الصفقة على شكل قرص, ثم يطلب منك أن تضع مبلغ (10000) دولار. وبهذا أرى قروضاً قد جرت نفعاً مشروطاً, بمعنى, يعطيك المال لشراء الصفقة, بشرط أن تفتح حساباً في بنك معين مرتبط بالوسيط وكل قرص جر نفعاً مشروطاً فهو ربا. وأرى البعد عن هذه الطريقة من التجارة هو الأسلم من الحرام والشبهات لما فيها من التداخل والتشابك والقروض المشروطة, ووضع الفلوس في البنوك الربوية وغير ذلك من الأشياء المرتبطة ببعضها, والتي قامت أساساً على نظم غير إسلامية. وترك الشبهات واجب على المسلم.

    http://www.awqafdubai.gov.ae/awqaf/v...stionfatwa.jsp


    كما تعلمون أن الموقع يحتوي على المقابلة الكاملة للشيخ الاطرم ومداخلة الدكتور العصيمي
    عن تحريم هذا التعامل

    وشكرا لكم

  15. #15
    الصورة الرمزية abofaris73
    abofaris73 غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Oct 2004
    المشاركات
    1,912

    افتراضي مشاركة: والله الامر خطير ، رسالة وصلتني على الخاص

    أخونا أبو العبد

    جزاك الله خيرا

    كفيت ووفيت

صفحة 1 من 6 123456 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-02-2008, 02:27 PM
  2. الرجاء يا اخوان عدم التهاون.... الامر خطير
    By hadiht21_ht in forum استراحة اعضاء المتداول العربي
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 12-06-2006, 03:30 AM
  3. الرجاء يا اخوان عدم التهاون.... الامر خطير
    By hadiht21_ht in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 12-06-2006, 03:30 AM

الاوسمة لهذا الموضوع


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17