زكاة الفطر _ وزكاة المال

ما هو مبلغها _ وهل تجوز لغير المسلمين _ هل يمكن إرسالها إلى محافظة غير المحافظة التي يقطن بها مؤدي الزكاة ؟ .
الجـواب
زكاة الفطر تخرج عن كل فرد يجب على المزكي نفقته ورعايته ، وهي صاع من طعام يقدر 2.5 من الحبوب ويقوّم بأسعار عصرنا هذه السنة ما بين ثمانية جنيهات .
وزكاة المال تخرج على ما قيمته 85 جرام ذهب عيار 21 أو أكثر إذا انقضت سنة قمرية وهذا المبلغ في ملك صاحبه ، وتخرج 2.5 % من قيمة الرصيد في آخر هذه السنة وتصرف زكاة الفطر وزكاة المال في المصارف الثمانية التي حددها الله في سورة التوبة :" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة 060) وهي خاصة بالمسلمين ؛ فلا يجوز أن تُعطى لغير المسلمين .
ويستحسن أن تصرف في النطاق الجغرافي الذي يقطن فيه المزكي ولا تنقل إلا عندما يكتفي الأقربون مكاناً
والله سبحانه وتعالى أعلم